GuidePedia


اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة/اتفاق تريبس
الأحكام العامة والمبادئ الأساسية

من إعداد المكتب الدولي للويبو

أولا - ملاحظات عامة
1.
الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة منظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس
2.
الترتيبات الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس)
3.
الترتيبات المؤسسية (الجزء السابع)
4.
ترتيبات التعاون مع الويبو .

ثانيا - الأحكام العامة والمبادىء الأساسية والأحكام الختامية (الجزء الأول والجزء السابع)
1.
تعريف الملكية الفكرية .
2.
الادراج بالاحالة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن
3.
مبدأ المعاملة الوطنية
4.
مبدأ الدول الأكثر رعاية
5.
حماية الموضوعات الحالية
6.
الاستثناءات
7.
الاستثناءات الأمنية

ثالثا - المعايير المتعلقة باتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها (الجزء الثاني)
1.
العلامات التجارية (القسم 2)
2.
البيانات الجغرافية (القسم 3)
3.
النماذج الصناعية (القسم 4)
4.
البراءات (القسم 5)
5.
تصميمات الدوائر المتكاملة (الطوبوغرافيا) (القسم 6)
6.
حماية المعلومات غير المكشوف عنها (القسم 7)
7.
مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية (القسم 8)

رابعا - انفاذ حقوق الملكية الفكرية (الجزء الثالث)
1.
الالتزامات العامة (القسم 1)
2.
الاجراءات وسبل الانتصاف المدنية والادارية (القسم 2)
3.
التدابير المؤقتة (القسم 3)
4.
المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية (القسم 4)
5.
الاجراءات الجنائية (القسم 5)
6.
خامسا - اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وما يتصل بها من الاجراءات (الجزء الرابع)


سادسا - منع النزاعات وتسويتها (الجزء الخامس)
1.
الشفافية
2.
تسوية النزاعات .أولا - ملاحظات عامة
1.
الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس
1.
اختتمت مفاوضات جولة أوروغواي للتجارة متعددة الأطراف والتي عقدت في اطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) في 15 ديسمبر/كانون الأول 1993 . وقد تم اعتماد الاتفاق الذي يتضمن نتائج تلك المفاوضات ، وهو الاتفاق الذي يؤسس منظمة التجارة العالمية (اتفاق منظمة التجارة العالمية) بمدينة مراكش في 15 أبريل/نيسان 1994.
2.
اشتملت تلك المفاوضات ، للمرة الأولى في اطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ، على مناقشات حول جوانب حقوق الملكية الفكرية التي تؤثر على التجارة العالمية . وقد أسفرت تلك المفاوضات عن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ، والمضمن في مرفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية
3.
دخلت اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك اتفاق تريبس (والملزم لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية) ، حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1995 . وقد أسفرت الاتفاقية الأولى عن انشاء منظمة جديدة وهي منظمة التجارة العالمية والتي باشرت أعمالها اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 1995

2.
الترتيبات الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس )


4.
لا يلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام اتفاق تريبس قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية (أي قبل الأول من يناير/كانون الثاني 1996) (المادة 65-1) . وعلى الرغم من ذلك يمكن منح بعض الدول فترات انتقالية اضافية . ويشـار الى تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المعنية للدولة العضو بتاريخ نفاذ الاتفاقية لتلك الدولة .
5.
يجوز لأي بلد من البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ، وكذلك الدول الأخرى السائرة في طريق التحول الى نظام الاقتصاد الحر والتي تنفذ عمليات اصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل في اعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية ، تأجيل تطبيق الاتفاق لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات (أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2000) فيمـا عـدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الـوطنية ومعامـلة الـدول الأكثر رعاية (المادة 65-2 والمادة 65-3)
6.
يجوز لأي بلد من البلدان النامية التي يلزمها الاتفاق بتوسيع نطاق حماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع والتي تتمتع بمثل هذه الحماية في أراضيها ، يجوز لذلك البلد تأجيل تطبيق أحكام الاتفاق الخاص بتلك المنتجات لفترة اضافية مدتها خمس سنوات (أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2005)
7.
يجوز لأي بلد من البلدان الأعضاء الأقل نموا أن يؤجل تطبيق أحكام الاتفاق لفترة زمنية مدتها عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تطبيق الاتفاق (أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2006) ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية . ويتم تمديد تلك المهلة بناء على طلب مبرر (المادة 66-1)
8.
يلزم اتفاق تريبس البلدان الأعضاء المتقدمة ، وبناء على الطلب ووفقا لأحكام وشروط يتم الاتفاق عليها ، باتاحة التعاون التقني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية والأقل نموا ، ويشمل هذا التعاون المساعدة في اعداد القوانين والمساندة فيما يتعلق بانشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ، بما في ذلك تدريب موظفيها (المادة 67)




3.
الترتيبات المؤسسية (الجزء السابع)

9.
أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية هيكلا تنظيميا ثلاثيا للمنظمة . يحتل المؤتمر الوزاري الدرجة العليا ويجتمع مرة واحدة كل عامين على الأقل (المادة 6-1) . ويتمتع المؤتمر بسلطة اتخاذ القرارات حول جميع الموضوعات الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية . ويحتل المجلس العام الدرجة الثانية ويتألف من ممثلين لكل الدول الأعضاء ، ويجتمع "كلما كان ذلك مناسبا" للقيام بمهامه ومهام المؤتمر الوزاري خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المؤتمر (المادة 4-2) . ويقوم المجلس العام بمهام هيئـة فض المنازعات وهيئـة مراجعـة السياسات التجاريـة (المادة 4-3 والمادة 4-4)
10.
كذلك أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية (المادة 4-5) مجلسا يعنى بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (مجلس تريبس) ، ويقوم المجلس ، تحت الاشراف العام للمجلس العام ، بمراقبة تنفيذ اتفاق تريبس (المادة 4-5) . وتكون عضوية مجلس تريبس مفتوحة لممثلي جميع البلدان الأعضاء . ووفقا لأحكام اتفاق تريبس (الجزء السابع المادة 68) يكلف مجلس تريبس بمراقبة تنفيذ اتفاق تريبس وامتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المترتبة على ذلك الاتفاق . كما يقوم المجلس بمراجعة تنفيذ اتفاق تريبس بعد انقضاء الفترة الانتقالية الخاصة بالبلدان النامية (أي بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2000) ومرة كل عامين بعد ذلك (أو كلما تفرض التطورات الجديدة اجراء تعديلات وتغييرات) (المادة 71-1) . وقد عقد مجلس تريبس اجتماعه الأول في 9 مارس/آذار 1995

4.
ترتيبات التعاون مع الويبو

11.
ينص اتفاق تريبس على التشاور بهدف وضع ترتيبات لاقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والويبو في مجال الملكية الفكرية . وتشتمل مقدمة الاتفاق على العبارة التالية : "رغبة منها في اقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية
12.
وينص اتفاق تريبس أيضا على أنه يجوز للمجلس ، أثناء تأديته لمهامه ، التشاور مع أي مصدر يراه ملائما وكذلك أن يسعى المجلس ، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، الى وضع ترتيبات مناسبة للتعاون مع هيئات تلك المنظمة ، وذلك في غضون سنة واحدة من اجتماعه الأول (المادة 68) . وينص الاتفاق أيضا على اجراء المشاورات حول مجالات محددة للتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية . وتنص المادة 63-2 ، على وجه الخصوص ، والخاصة بتبليغ الأعضاء القوانين واللوائح التنظيمية الى مجلس تريبس "يسعى مجلس تريبس الى التخفيف الى أقصى حد من العبء الذي تتحمله الأعضاء من جراء تطبيق ذلك الالتزام ، وله أن يقرر التنازل عن الالتزام بتبليغ القوانين واللوائح التنظيمية اليه مباشرة اذا نجحت المشاورات مع الويبو بشأن انشاء سجل مشترك يتضمن تلك القوانين واللوائح التنظيمية . وينظر المجلس أيضا ، في هذا الصدد ، في أي عمل يكون ضروريا بشأن الاخطارات امتثالا للالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق والنابعة من أحكام المادة 6 (ثالثا) من اتفاقية باريس (1967)
13.
ولهذا الغرض فقد تم توقيع اتفاق بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية في 22 ديسمبر/كانون الأول 1995 ، لتقنين التعاون بين المنظمتين في مجالات تبليغ القوانين والاجراءات التنظيمية للملكية الفكرية ، الافادة بشعارات الدولة والشعارات الأخرى والمساعدات التقنية القانونية والتعاون التقني مع الدول النامية ، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 .

ثانيا - الأحكام العامـة والمبـادىء الأساسيـة والأحـكام الختامية (الجزء الأول والجزء السابع )

14.
ان المبدأ الأساسي الذي يحكم طبيعة ومدى الالتزامات التي يفرضها اتفاق تريبس يتوقف على التزام الأعضاء بانفاذ أحكام الاتفاق وتطبيق المعاملة المنصوص عليها في الاتفاق على مواطني الدول الأعضاء الأخرى . ويقصد باصطلاح "مواطن" سائر الأعضاء الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاق برن واتفاقية روما ومعاهدة واشنطن للملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ، لو أن جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت أعضاء في تلك الاتفاقيات
15.
للأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام اتفاق تريبس في اطار أنظمتها وممارساتها القانونية ، ولها أن تنفذ حماية أوسع من الحماية التي يتطلبها هذا الاتفاق شريطة ألا تخل تلك الحماية الاضافية بأحكام هذا الاتفاق . (المادة 1-1 والمادة 1-3)

1.
تعريف الملكية الفكرية

16.
ينص اتفاق تريبس على أنه ولأغراض هذا الاتفاق ، فان اصطلاح الملكية الفكرية يشير الى جميع فئات الملكية الفكرية التي تتناولها الأقسام من 1 الى 7 من الجزء الثاني من اتفاق تريبس ، وتحديدا حق المؤلف والحقوق المتعلقة به والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وتصميمات الدوائر المتكاملة (طوبوغرافياتها) والمعلومات غير المكشوف عنها (المادة 1-2)

2.
الادراج بالاحالة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن .2

17.
يقوم اتفاق تريبس على مبادىء تعود للقرن السابق وضمنت في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية . وقد تم في واقع الأمر ، ادماج جميع الأحكام الأساسية في هاتين الاتفاقيتين بالاشارة مباشرة في اتفاق تريبس
18.
وفيما يتعلق بالملكية الصناعية ، يشترط اتفاق تريبس على الأعضاء للالتزام بالمواد من 1 الى 12 ، والمادة 19 من اتفاقية باريس وذلك فيما يتصل بالأجزاء 2 و3 و4 من الاتفاقية (المادة 2-1) . ويشمل ذلك جميع الأحكام الأساسية في اتفاقية باريس
19.
وفي مجال حق المؤلف ، يطلب من الدول الأعضاء مراعاة المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن وملحقها . وعلى الرغم من ذلك ، فان الدول الأعضاء لا تتمتع بحقوق ولا تتحمل التزامات بناء على المادة 6 (ثانيا) من اتفاقية برن والخاصة بالحقوق المعنوية أو الحقوق النابعة عنها (المادة 9-1)
20.
وعلى الرغم من ذلك فان اتفاق تريبس ينص على أنه ليس في الأجزاء من الأول وحتى الرابع من هذا الاتفاق ما يحد من الالتزامات القائمة التي قد تترتب على الأعضاء بعضها تجاه البعض بناء على اتفاقية باريس واتفاقية برن (المادة 2-2)

3.
مبدأ المعاملة الوطنية

21.
ينص اتفاق تريبس على مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك وفقا للحقوق المماثلة المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة . ويراعي اتفاق تريبس الاستثناءات الواردة في الاتفاقيات المعنية . ويطبق هذا المبدأ على جميع الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية وحق المؤلف . وفيما يتعلق بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة ، لا يطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق (المادة 3) . وتستثنى أيضا من هذا المبدأ الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة 5)

4.
معاملة الدولة الأكثر رعاية

22.
يضيف اتفاق تريبس مبدأ الدولة الأكثر رعاية ، والذي لم يرد سابقا ، فيما يتعلق بالملكية الفكرية ، وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الأقل . وينص هذا المبدأ على أن أي ميزة أو مزية أو أفضلية أو حصانة يمنحها عضو لمواطني أي بلد آخر (عضوا كان أو غير عضو) يجب منحها فورا ودون أي شرط لمواطني سائر الأعضاء ، مع موجود بعض الاستثناءات المحددة (المادة 4) . وكما هو الحال في مبدأ المعاملة الوطنية ، تستثنى من هذا المبدأ الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة 5)

5.
حماية الموضوعات الموجودة

23.
يتضمن اتفاق تريبس أحكاما محددة تتعلق بتطبيق الاتفاق على موضوع حقوق الملكية الفكرية الموجودة في بلد عضو معين في تاريخ تطبيقه للاتفاق . وبينما لا يفرض الاتفاق أي التزام فيما يتعلق بالأعمال التي حدثت قبل تاريخ تطبيق الاتفاق في عضو معين (المادة 70-1) ، إلا أن الاتفاق يفرض التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة والمحمية في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني ، أو المواد التي تستوفي عند ذلك أو لاحقا معايير الحماية المحددة بموجب الاتفاق (المادة 70-2) . ولكن يتعين تحديد الالتزامات المتعلقة بحق المؤلف بالنسبة الى المصنفات والالتزامات الموجودة والالتزامات المتعلقة بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية الموجودة ، بناء على المادة 18 من اتفاقية برن فقط (المادة 70-2)
24.
يجوز لأي عضو فرض تعويضات محددة بسبب أعمال بدأ انجازها أو استثمرت فيها مبالغ هامة ، قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني الاتفاق ، وأصبحت تلك الأعمال تعديا بسبب تطبيق اتفاق تريبس . ويجب أن تشتمل تلك التعويضات ، على دفع مكافأة عادلة على الأقل (المادة 70-4)
25.
هنالك بعض الاستثناءات لهذه القواعد العامة . وعلى وجه الخصوص ، ليس هنالك أي التزام باعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكا عاما (المادة 70-3) . بالاضافة الى ذلك ، فان بعض الالتزامات المتعلقة ببرامج الحاسوب والمصنفات السينمائية والصوتية (المادة 11 والمادة 14-4) لا تطبق على الأصل أو النسخ التي تم شراؤها قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس (المادة 70-5) . وبالاضافة الى ذلك ، فان الأحكام الخاصة بموجهات الانتفاع دون تصريح (المادة 31) وعدم التمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا (المادة 27-1) لا تطبق على استخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي (المادة 70-6)
26.
يسمح بتعديل أي طلبات لحقوق الملكية الفكرية تكون قيد النظر في تاريخ تطبيق اتفاق تريبس ، من أجل المطالبة بحماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي ، شرط ألا يشمل هذا التعديل اضافة مواد جديدة (المادة 70-7)

6.
التحفظات

27.
يحظر على الأعضاء ابداء أي تحفظات بشأن أي حكم من أحكام اتفاق تريبس دون موافقة سائر البلدان الأعضاء الأخرى (المادة 72)

7.
الاستثناءات الأمنية

28.
يمنح هذا الاتفاق استثناء عاما للدول الأعضاء من اتخاذ أي اجراءات قد تمس مصالحها الأمنية الأساسية . وعلى وجه الخصوص ، لا يلزم الاتفاق أي عضو بتقديم أي معلومات يعتبر الافصاح عنها منافيا لمصالحه الأمنية الأساسية. وبالاضافة الى ذلك ، يمكن لأي عضو اتخاذ اجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها ، أو فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها أو اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارىء الأخرى في العلاقات الدولية . كما يجوز لأي من الدول الأعضاء اتخاذ أي اجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين (المادة 37)


ثالثا - المعايير المتعلقة باتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها
(
الجزء الثاني)

29.
يشتمل الجزء الثاني من اتفاق تريبس على الحد الأدنى من المعايير المتعلقة باتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها . ويتألف هذا الجزء من ثمانية أقسام تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة (طوبوغرافياتها) وحماية المعلومات غير المكشوف عنها ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية (لا يتناول تعريف الملكية الفكرية الوارد في المادة 1-2 الموضوع الأخير)

1.
العلامات التجارية (القسم 2) .1

30.
تشتمل العناصر الأساسية للمعايير المتعلقة باتاحة حقوق العلامات التجارية ونطاقها والانتفاع بها ، على الآتي:-
§ تعتبر كل اشارة تسمح بتمييز السلع والخدمات الخاصة بمنشأة ما عن سلع المنشآت الأخرى وخدماتها مؤهلة لأن تكون علامة تجارية (ويشمل ذلك علامات الخدمات) (المادة 15-1) .
§ يجوز اشتراط الادراك بالنظر لتسجيل الاشارات المجردة من أي صفة تمييزية أو تلك التي تكتسب التمييز عن طريق الانتفاع (المادة 15-1)
§ يجوز للأعضاء أن تجعل التسجيل رهنا بالانتفاع (المادة 15-2) ، غير أنه لا يجوز اعتبار الانتفاع شرطا لايداع طلب لتسجيلها كما لا يجوز رفض طلب التسجيل لمجرد عدم الانتفاع المزمع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ الايداع (المادة 15-3)
§ لا يجوز أن تكون طبيعة السلع والخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة (المادة 15-4)
§ تلتزم الأعضاء بنشر كل علامة تجارية واتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لالغاء تسجيل العلامة ، ويجوز للأعضاء أيضا اتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية (المادة 15-5)
§ يتمتع مالك العلامة التجارية بالحق الاستئثاري في منع أي شخص آخر من الانتفاع باشارات أو علامة مشابهة بالنسبة الى سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة ، متى كان من شأن ذلك الانتفاع أن يسفر عن احتمال حدوث لبس . ويفترض احتمال حدوث لبس عندما تكون السلع أو الخدمات مماثلة (المادة 16-1) ، ويجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف (المادة 17)
§ يجوز منح بعض الحقوق لمالك العلامات التجارية المشهورة أو العلامات المشهورة المتعلقة بالخدمات (المادة 16-2 والمادة 16-3)
§ يسري التسجيل الأول للعلامة التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ويسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات (المادة 18)
§ اذا كان الانتفاع مشترطا لاستمرار التسجيل ، فلا يجوز الغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الانتفاع ، إلا في حالة تبرير عدم الانتفاع بأسباب شرعية (المادة 19-1)
§ تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة (المادة 20)
§ يحظر الترخيص الاجباري للعلامات (المادة 21)
§ يجوز التنازل عن العلامات التجارية مع أو بدون انتقال ملكية المشروع الذي تعود العلامة التجارية اليه (المادة 21)

2.
البيانات الجغرافية (القسم 3)

31.
تشتمل العناصر الأساسية لمعايير اتاحة والانتفاع بالحقوق الخاصة بالبيانات الجغرافية على الآتي :-
§ يعرف الاتفاق "البيانات الجغرافية" بأنها البيانات التي تحدد سلعة ما بمنشئها في أراضي أحد الأعضاء أو منطقة أو موقع في تلك الأراضي ، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية الى منشئها الجغرافي (المادة 22)
§ تلتزم الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام أية وسيلة تبين أو توحي ، بأسلوب يضلل الجمهور ، بأن السلعة المعينة نشأت في منطقة جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي (المادة 22-2( أ )
§ تلتزم البلدان الأعضاء برفض التسجيل أو ابطاله بالنسبة الى علامة تجارية تتضمن بيانات مضللة (المادة 22-3) ، كما توفر الوسائل التي تمنع أي استخدام يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المنصفة حسب معنى المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس (المادة 22-2 (ب)
§ تطبق تدابير الحماية على البيانات الجغرافية المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك (المادة 22-2) كما تطبق بالنسبة للخمور والمشروبات الروحية حتى اذا كان المنشأ الحقيقي للسلع مبينا أو كان البيان الجغرافي مستعملا في شكل ترجمة أو مصحوبا بعبارات مثل "نوع" أو "طراز" أو "نسق" أو "تقليد" أو ما يماثل ذلك (المادة 23-1)
§ لا تلزم الحماية بالنسبة الى مؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر حيث يكون المؤشر مطابق للاسم الدارج لهذه السلع والخدمات ، أو انتاج الكرمة ، مطابق للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية (المادة 24-6)
§ يتضمن الاتفاق موجهات لتوفير الحماية الاضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية (المادة 23) ويشمل ذلك الحماية متعددة الأطراف بالنسبة للأنبذة التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم (المادة 23-3) وبعض الاستثناءات لحقوق أساسيـة كحقـوق الأولوية (المادة 24-4) وفي حـق استخدام الأسماء الشخصيـة (المادة 24-8) وتحديد مهل زمنية للتسجيل في بعض الحالات (المادة 24-7)
§ يجوز منح بعض الحقوق لمالك العلامات التجارية المشهورة أو العلامات المشهورة المتعلقة بالخدمات (المادة 16-2 والمادة 16-3)
§ لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور ، تجرى مفاوضات في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول انشاء نظام دولي للاخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور ويصبح نافذا في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام (المادة 23-4)

3.
التصميمات الصناعية (القسم 4)

32.
تشتمل العناصر الأساسية للمعايير المتكاملة باتاحة حقوق التصميمات الصناعية ونطاقها والانتفاع بها على الآتي :-
تلتزم الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية المبتكرة بصورة مستقلة الجديدة أو الأصلية ويجوز للأعضاء تحديد بعض معايير منح الحماية (المادة 25-1)
ينبغي ألا تسفر شروط منح الحماية لتصميمات المنسوجات ، والتي قد ترد في قانون الرسوم والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ، عن اضعاف غير معقول لفرص الحصول على هذه الحماية ، ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر (المادة 25)
لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية أو المجسدة لتصميم متمتع بالحماية ، حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية ، مع جواز منح استثناءات محدودة (المادة 26-2)
تدوم مدة الحماية الممنوحة ما لا يقل عن عشر سنوات (المادة 26-3)

4.
براءات الاختراع (القسم( 5

33.
تتضمن الشروط الأساسية للمعايير المتعلقة باتاحة حقوق براءات الاختراع ونطاقها والانتفاع بها على الآتي :-
§ تتاح امكانية الحصول على براءات الاختراع لأي منتجات وعمليات في ميادين التكنولوجيا ، شريطة أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة ابداعية وقابلة للتطبيق الصناعي (المادة 27-1) ، ويجوز للبلدان أن تستثني الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو الآداب بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة ، شريطة ألا يكون ذلك الاستثناء ناجما فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال (المادة 27-2) ويجوز أيضا للبلدان الأعضاء استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات خلاف الأحياء الدقيقة والطرق البيولوجية في معظمها لانتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة (المادة 27-3) وعلى البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات اما عن طريق براءات الاختراع أو بنظام فعال خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما (المادة 27-3)
§ تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها أيا كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محليا (27-1)
§ تخول الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة ، حين يكون موضوع البراءات منتجا ماديا ، حق منع أطراف ثالثة من صنع أو استخدام أو عرض أو بيع أو استيراد ذلك المنتج ، كما تعطيه ، حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية ، حق منع أطراف ثالثة من استخدام العملية واستخدام وعرض وبيع أو بين أو استيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض (المادة 28-1) ، ويجيز الاتفاق للأعضاء فرص استثناءات محدودة (المادة 30)
§ لأصحاب البراءات الحق في التنازل عنها للغير أو تحويلها للغير واتاحتها للترخيص (المادة 28-2)
§ تفرض بعض الشروط الخاصة بالكشف عن الاختراع في طلب الحصول على البراءة (المادة 29)
§ حين يسمح باستخدام براءة الاختراع دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة (ويعرف عادة بالترخيص الاجباري) بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة يتعين احترام أحكام مفصلة (المادة 31) ويكون هذا الاستخدام في حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات محدودا لأغراض مفصلة (المادة 31(جـ))
§ تتاح فرصة لاعادة النظر أمام القضاء في أي قـرار بالغاء الـبراءة أو اسقاطها (المادة 32)
§ لا تنتـهي مـدة الحمايـة المتاحة قبـل انقضاء 20 سنة اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 33)
§ يقع عبء اثبات أن طريقة تصنيع منتج تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع ، على الشخص المتهم بالتعدي في بعض الحالات (المادة 34)

34.
وبالاضافة الى الالتزامات السابقة ، فان أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيمائية وفقا للمادة 27 من اتفاق تريبس ، اعتبارا من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (أي في الأول من يناير/كانون الثاني 1995) ، عليه أن يقبل بايداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات والمنتجات ، وعليه أن يفعل ذلك اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 1995 . وما أن يصبح اتفاق تريبس قابلا للتطبيق في البلد العضو ، يلتزم ذلك البلد أن يطبق على تلك الايداعات معايير الأهلية للبراءة كما لو تم تطبيق تلك المعايير في تاريخ الايداع وتاريخ الأولوية للطلب . وفي حالة استيفاء الطلب لمعايير الأهلية للحماية ، فان العضو يلتزم بتوفير حماية البراءة لما تبقى من مدتها اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 70-8)
35.
على أن البلد العضو ملزم بمنح حق استئثاري في التسويق ، بشأن الاختراع موضع الطلب المذكور ، لمدة خمس سنوات اعتبارا من منح الموافقة على التسويق وينتهي حق التسويق متى رفض العضو طلب البراءة المودعة فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب ، على أن الرفض أو المنح اذا وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو ، فان حق التسويق في العضو ينقضي عندئذ بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو ، وذلك اذا أودع طلب للبراءة ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق في عضو آخر ، بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (المادة 70-9)

التصميمات التخطيطية) الرسوم الطوبوغرافية) للدوائر المتكاملة (القسم 6)

36.
يتضمن اتفاق تريبس جميع الأحكام الهامة من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ، وباستثناءات قليلة . وتوفر معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة نظاما للحماية القانونية للتصميمات التخطيطية (طوبوغرافياتها) للدوائر المتكاملة ، وتتضمن أحكاما ، ضمن موضوعات أخرى ، حول الموضوعات المحمية والشكل القانوني للحماية والمعاملة الوطنية ونطاق الحماية واستغلالها وتسجيلها والكشف عنها أثناء فترة الحماية . ويشترط اتفاق تريبس

§ أن تلتزم الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات التخطيطية (طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة) وفقا للمواد من 2 وحتى 7 ( فيما عدا المادة 6-3 والتي تشتمل على أحكام تتعلق بالترخيص الاجباري) والمادة 12 والمادة 16-3 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة (المادة 35)
§ يستعيض اتفاق تريبس عن مدة السنوات الثماني الدنيا المنصوص عليها في المادة 8 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنة دنيا (المادة 38)
§ بالاضافة الى الأفعال التي تحظرها معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ، ينص اتفاق تريبس على عملا محظورا اضافيا وهو أي عمل يتعلق بأي سلعة تتضمن دائرة متكاملة ، عندما تتضمن تلك السلعة تصميما منسوخا بصورة غير قانونية (المادة 36)
§ ينص اتفاق تريبس على أن بعض الأعمال التي تتم بحسن نية لا تعتبر مخالفة للقانون (تجيز المادة 6-4 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة الاستثناءات المماثلة بصورة صريحة) ، ولكن يتم دفع اتاوة معقولة لصاحب الحق مقابل المخزون منها بعد توجيه الاخطار (المادة 37-1)

6.
حماية المعلومات غير المكشوف عنها (القسم 7)

37.
ينص اتفاق تريبس على أنه وفي أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس ، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات غير المكشوف عنها والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا للأحكام التالية (المادة 39-1)
§ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تقع تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم ، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة (المادة 39-2)
§ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تقع تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم ، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة (المادة 39-2)
§ يتم توفير مثل تلك الحماية للمعلومات السرية (أي المعلومات غير المعروفة عامة لدى الأوساط التي تتعامل مع النوع المعني من المعلومات) - وتكون ذات قيمة تجارية نظـرا لكونها سرية ، كما أخضعت لاجراءات معقولة بغية الحفاظ على سريتها (المادة 39-2)
§ تلتزم الأعضاء بحماية الاختبارات السرية أو أي بيانات أخرى تم تقديمها للحصول على الموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة ، وتتم حماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف والكشف عنها ، في حالات محددة (المادة 39-3)

7.
الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية (القسم 8)

38.
توافق البلدان الأعضاء على امكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة ، أثار سلبية على التجارة ، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها. (المادة 39-1) ، ويسمح اتفاق تريبس للأعضاء أن تحدد في تشريعاتها الممارسات أو شروط الترخيص التي يمكن أن تشكل في حالات معينة اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ويكون لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة كما يجوز لآي من البلدان اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة ومنع هذه الممارسات (المادة 40-2)
39.
يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات ، حين الطلب ، مع أي عضو آخر لضمان الامتثال لهذه التشريعات (المادة 40-3) أو عندما يخضع أحد مواطني البلد العضو للمحاكمة في بلد عضو آخر (المادة 40-4)

رابعا - انفاذ حقوق الملكية الفكرية (الجزء الثالث

1.
الالتزامات العامة ) القسم 1 )

40.
يقتضي اتفاق تريبس أن تكفل الأعضاء اجراءات انفاذ محددة لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي يشملها الاتفاق ، وتشمل تلك الاجراءات توقيع جزاءات عاجلة لمنع التعدي وجزاءات تعد رادعة لتعديات أخرى . وتطبق هذه الاجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب اقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد اساءة استعمالها (المادة 41-1)
41.
تكون اجراءات انفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة ، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية ، ولا أن تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له (المادة 41-2) . ويفضل أن القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة . وتتم اتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له ، وألا تستند تلك القرارات إلا الى الأدلة التي أعطيت للأطراف المتخاصمة فرصة عرض وجهة نظرها فيها (المادة 41-3) . وتتاح للأطراف محل دعوى في قضية ما فرصة مراجعة القرارات الادارية النهائية وعلى الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية (إلا في حالة صدور حكم ببراءة المتهم في قضية جنائية) (المادة 41-4)
42.
ومع ذلك ، فان اتفاق تريبس لا يلزم الأعضاء باقامة نظام قضائي خاص بانفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بانفاذ القوانين بصفة عامة . كما لا ينشىء الاتفاق التزاما فيما يتصل بتوزيع الموارد بين انفاذ حقوق الملكية الفكرية وانفاذ القوانين بصفة عامة (المادة 41-5)

2.
الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية (القسم 2)

43.
ينص اتفاق تريبس على المبادىء التوجيهية الخاصة بالاجراءات المدنية والادارية الواجب اتباعها لانفاذ حقوق الملكية الفكرية وتشتمل على الأحكام الخاصة بالاجراءات العادلة والمنصفة (المادة 42) ، الأدلة (المادة 43) ، الأوامر القضائية (الادلة 44) ، التعويضات (المادة 45) ، وجزاءات أخرى كصلاحية الأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم في صنع السلع موضع التعدي (المادة 46) ، وحق الحصول على المعلومات كصلاحية أن تأمر السلطات المتعدي باعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى المشتركة في انتاج السلع أو الخدمات المتعدية وتوزيعها وقنوات التوزيع التي تستعملها (المادة 47) ، تعويض المدعى عليه (المادة 48) ، وأن تتفق الاجراءات الادارية مع المبادىء المنصوص عليها في هذا القسم (المادة 49)

3.
التدابير المؤقتة ) القسم 3)

44.
ينص اتفاق تريبس على موجهات خاصة بالتدابير المؤقتة للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ، ولا سيما منع السلع المتعدية من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا ، وصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم ، واتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر اذا كان من المرجح أن يسفـر أي تأخير عـن الحاق أضـرار يصعب تعويضها أو حين يوجد احتمال في اتلاف الأدلة (المادة 50)




4.
المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية (القسم 4)

45.
ينص اتفاق تريبس على بعض الاجراءات الخاصة بالتدابير الحدودية لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للظن بوجود احتمال استيراد سلع فيها تزوير لعلامة تجارية أو انتحال لحق المؤلف من التقدم بالتماس مكتوب بأن توقف السلطات الجمركية اجراءات الافراج عن تلك السلع وتـداولها بحـرية . وتطبق المبادىء التوجيهية فيما يتعلق بوقف الاجراء لدى السلطات الجمركية (المادة 51) ، تطبيق مثـل هـذه الاجراءات (المادة 42) ، وتقـديم ضمان أو كفالة موازية له (المادة 53) ، واخطار وقف الاجراءات (المادة 54) ، ومدة الوقف (المادة 55) ، وتعويض مستورد السلع وصاحبها (المادة 56) ، الحق في المعاينة والحصول على المعلومات (المادة 57) ، والاجراءات التي تتخذ بدون تطلب (المادة 85) ، الجزاءات (المادة 59) ، والواردات قليلة الشأن (المادة 60)

5.
الاجراءات الجنائية (القسم 5)

46.
يقتضي اتفاق تريبس أن تنص الأعضاء في قوانينها على اجراءات وعقوبات جنائية تطبق على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري ، وأن تنص الأعضاء أيضا على الجزاءات كالحبس أو الغرامة المالية والحجز ومصادرة واتلاف السلع المتعدية أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم


خامسا - اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وما يتصل بها من الاجراءات )الجزء الرابع (

47.
ينص اتفاق تريبس على أحكام عامة حول المبادىء الخاصة بالاجراءات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها . ويجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في الاتفاق (باستثناء حماية المعلومات غير المكشوف عنها)، الالتزام باجراءات وشكليات معقولة على أن تظل هذه الاجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية (المادة 62-1) . ويجب أن تتيح اجراءات المنح أو التسجيل ، منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنبا لتقليل مدة الحماية بغير مبرر (المادة 62-2) . تخضع الاجراءات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها ، اجراءات الالغاء الاداري ، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء ، للمبادىء المطبقة في الانفاذ (المادة 62-4 ، المرجع في المادة 41-2 والمادة 41-3) وأن تخضع معظم القرارات الادارية النهائية لاعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية (المادة 62-5)
48.
ينص الاتفاق أيضا على أن تطبق أحكام المادة 4 من اتفاقية باريس الخاصة بحق الأولوية ، مع ما يلزم من تبديل ، على العلامات الخاصة بالخدمات.

سادسا - منع النزاعات وتسويتها (الجزء الخامس

1.
الشفافية

49.
يلزم الاتفاق الدول الأعضاء بأن تنشر أو تضع في متناول الجمهور قوانينها ولوائحها التنظيمية وقراراتها القضائية النهائية وقراراتها الادارية ذات التطبيق العام واتفاقاتها الثنائية المتعلقة بموضوعات اتفاق تريبس (المادة 63-1)
50.
كما يلزم الاتفاق البلدان الأعضاء باخطار مجلس اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بتلك القوانين . وفي المقابل يلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء وذلك بالدخول في مشاورات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول امكانية انشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية . (المادة 63-2)
51.
كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي اجراء يكون ضروريا بشأن الاخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها اتفاق تريبس والنابعة عن أحكام المادة 6 (ثانيا) من اتفاقية باريس

2.
تسوية النزاعات

52.
يعتبر نظام تسوية النزاعات الذي أنشأ بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، من أهم عناصر اتفاق تريبس . ويطبق اتفاق تريبس أحكام المادة 22 والمادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 (اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ، والتي تفصلها مذكرة التفاهم الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حول القوانين والاجراءات التي تحكم تسوية النزاعات (والمضمنة كمرفق مع اتفاق منظمة التجارة العالمية) ، والتي تطبق على المشاورات وتسـوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس (المادة 64-1)
53.
وعلى الرغم من ذلك ، لا تطبق أحكام الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 - والتي تشير الى ما يسمى بمجالات تسوية النزعات في حالة "عدم الاعتداء" - ، على تسوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس لفترة لا تقل عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (أي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2000 على أقل تقدير) . ويدرس المؤتمر الوزاري أي تمديدات لتلك الفترة ويقرر فيها بالاجماع (المادة 64-2 والمادة 64-3
 
Top