لايمكن لرجل القانون أو الشريعة أن يبقى ساكتا أمام مفرزات التطور البيوطبي خاصة في مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره ، فكثير من التشريعات الغربية والعربية ومنها التشريع الجزائري أقرت رغم قصورها ضوابط لبعض التقنيات المنشئة للنسب كالتلقيح الصناعي لكن عموم تلك النظم القانونية حظرت إستئجار الأرحام ، وجدير بها منع زراعة الأعضاء والغدد التناسلية للغير إذا كان من شأنها نقل معطيات وراثية . أما الإستنساخ البشري التناسلي أو العلاجي ( على خلايا تناسلية ). فرفضته جل التشريعات والهيئات القضائية ومجامع الفقه الإسلامي. |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
إرسال تعليق