GuidePedia

1

مقدمــــــة :
إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائماواجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ,وفق قضاء المادة الأولى منالقانون المدني ,أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان إحكامه .
و المألوف في كل مكان وزمان إنالقواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروفالسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها .
ولهذا يجب إن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل مايتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقبالقوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان .
فما هو القانون الذي يطبق؟
هل هو القانون الجديد أم القديم؟
وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق إلىمبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض هما :
- مبدأ عدم رجعية القوانين .
- مبدأ الأثر الفوري
- للقوانين.
خطــــــــة البحث :
مقدمــــة
المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون .
المطلب الأول : أساس عدم رجعيةالقوانين.
المطلب الثاني : الاستثناءاتالواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين .
المطلب الثالث : تطبيقات عدم رجعية القوانين .
المبحثالثاني : الأثر الفوري أو المباشرللقانون .
المطلب الأول : تطبيق الأثرالفوري للقانون .
المطلب الثاني : تطبيق الأثرالمستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر
المباشر للقانون الجديد الأثرالمباشر للقانون الجديد.
الخاتمــــــة .
المبحث الأول : مبدأ عدم رجعيةالقانون
يقصدبمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضىسريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يومنفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدنيالجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ."
ومن مبدأيقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمنيلسريان القاعدة القانونية .
المطلب الأول :أساس عدم رجعية القوانين :
ظهرت نظريات فقهية عديدة تصدت لحل مشكلة تنازع القوانينفي الزمان أهمها نظريتان : النظرية التقليدية و النظرية الحديثة .
1-النظريةالتقليدية : تقوم هذه النظرية التي سادتالفقه و القضاء الفرنسيين طوال القرن الماضي ,على تقرير مبـدأ عـدم رجعية التشريعالجـديد الذي أسندته إلى الاعتبــارات
السابقـة1,و قد أقامت النظرية التقليدية هذا المعيار على التفرقةبين الحق المكتسب و مجرد الأمل ,و ترى هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جوازمساس القانون الجديد بالحق المكتسب ,وإلا كان ذا اثر رجعى فيمتنع تطبيقه و يظلالقانون القديم مطبقا ,أما إذا مس القانون الجديد بمجرد الأمل في ظل القانون القديمفلا يعتبر ذا اثر رجعى.
أي لا يعد انهقد سرى على الماضي ,ولم يتفق أصحاب هذه النظرية على ما هو الحق المكتسب وما هو مجردالأمل ,فعند البعض يعتبر حقا مكتسبا الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا فلا يمكن أنيعترض له قانون جديد ,وهو بالنسبة للبعض الأخر الحق الذي يقوم على سندقانون.1,و للتوضيح أتى أنصار هذه النظرية بعدة أمثلة أهمها : 
أ/ *بالنسبة إلىالميراث :إذ يعتبر حقا مكتسبا بعد وفاةالمورث و مجرد أمل قبل وفاته ,فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقاللقانون القديم ,فلا يسرى عليهم القانون الجديدوالا اعتبر انه سرى بأثر رجعى ,أماإذا صدر قبل وفاته فان التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسرى على الورثة لأنه لم يكنلهم قبل في ظل هذا القانون ,وموروثهم على قيد الحياة الامجرد أمل في الإرث , وعليهفان القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى .
ب/*بالنسبة إلىالوصية : الوصية هي أمر مضاف إلى مابعد الموت ,فهي لا تستحق إلا بتحقيق وفاة الموصى,والشأن بالنسبة للوصية هو كما فيالميراث ,إذ الحل يصددها يكون كما يلي :في حالة صدور القانون الجديد بعد وفاةالموصى فانه لا يسرى على الوصية لأنه لو سرى عليها ,مس حقا للموصى له الذي اكتسببموت الموصى حقا و مثل ذلك إذا كان القانون الذي تمت الوصية في ظله يجيزالايحاءبنصف التركة مثلا فحررت الوصية بالنصف ثم صدر قانون جديد يحدد الإيحاء بالثلث فقط وكان الموصي قد مات فهذا القانون الجديد لا يسري على الوصية لأنه يعتبر مساسا بحقالموصى له .
أما إذا صدر القانون الجديدقبل وفاة الموصي فان هذا القانون يسري على الوصية إذا لم يحقق شرط استحقاقها و هووفاة الموصي بل كان له مجرد أمل يتمثل في أن يؤول إليه المال الموصى به في يوم منالأيام .
و لقد وجهت للنظريةالقديمة في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على أساس مبدأ عدم رجعية القانونالجديد , و فهم عدم الرجعية انه المساس بحق المكتسب عدة انتقادات جعلتها بغير نصيرلها في الفقه الحديث نورد أهمها فيما يلي : 
1- الانتقاد الأول : غمض المعيار الذي قامت عليه و عدم دقته : أم معيارالحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيار مبهم و غيردقيق , فلم تبين هذه النظرية بوضوح و تحديد المقصود بالحق المكتسب , و التمييز بينهو مجرد الأمل ,إذ اختلف أراء أنصارها في تعريف الحق المكتسب وفقد عرفه بعضهم انهالحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا بحيث لم يعد في الإمكان لا نقضه ة لا نزعه دون رضاء . و عرفه آخرون بأنه الحق الذي يخول صاحبه مكنة المطالبة و الدفاع عنه أمام القضاء , أما مجرد الأمل فهو عندهم مجرد ترقب و رجاء لدى الشخص في أن يكتسب في يوم منالأيام حقا من الحقوقي و قد يأتي ذلك اليوم مخيبا لذلك الرجاء فالإطاحة بوصية تحتظل القانون الجديد و بدون اعتبار هذا رجعيا هذا غير صحيح لان القانون الجديد لا يمسالعناصر التي تم اكتمالها في ظل القانون القديم , و لو كانت بقية العناصر المكونةللمركز القانوني لم تتحقق إلا في ظل القانون الجديد .
2- الانتقاد الثاني : عدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب : أنالأخذ بمعيار الحق المكتسب يؤدي بنا القول أن القانون الجديد لا يمتلك المساس بأيحق تم اكتسابه في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع , و معنى هذا أنيعتبر مؤبد , فإذا اصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا , فان هذاالتشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية و إلا كان رجعيا و تلك نتيجة غيرمقبولة.1لاعتبار تطبيقه حاجز تمام تطور المجتمع يجعلها أمرامكتسبا لا يمكن المساس به .
وتفاديالهذه الانتقادات التي كانت بمثابة حجرة عثرت تحطمت عليها دعائم النظرية التقليدية والتي جعلت الفقه الحديث يتخلى عن تأييدها ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهومجديد لمبدأ عدم رجعية القوانين .
3- النظرية الحديثة : مضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية و مبدأالأثر المباشر
(الفوري) للقانون الجديدو يعود الفضل في بناء هذه النظرية و إبراز معالها إلى الفقيه الفرنسي:ROUBIER , فطبقا لهذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيثالزمان بالنظر إلى وجهين : 
§ وجه سلبي : يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد , أي عدم سريانه على الماضي .
§ وجه ايجابي : يتمثل في العاثر المباشر لهذا القانون , أيسريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا اثر رجعي إذا مس ما نشأ أوانقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظلهكما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضاءها و لا ما ترتب علىهذه المراكز من أثار1.
أولا : المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون القديم : 
إذا تصرف شخص و هو كامل الأهلية في قانون قديم و كانتصرفه صحيحا في ظله ثم صدر قانون جديد ترفع سن الرشد فأصبح الشخص ناقص أهمية في ظلهذا القانون فان تصرفاته التي ابرمها و تمت صحيحة تظل كذلك و لا تتناثر بالقانونالجديد و هذا ما تضمنته المادة : 6/2 مدني جزائري .
« إذا استحق الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي , ثم صدرقانون جديد يغير من شكل الوصية أو شروطها.
فلا يمس هذا لا قانون مركز الموصى له الذي تكون في ظلالقانون القديم .
و مثال ذلك أيضا إبرامتصرف صحيح في ورقة عرفية وفقا لأحكام قانون قديم يبقى صحيحا في حال صدور قانون جديديشترط لصحة هذا التصرف أن يكون صادرا بورقة رسمية .
ثانــيا : المراكز القانونية التي انقضت في ظل القانونالقديم : 
إذا طلق شخص زوجته بإرادتهالمنفردة في ظل القانون ذلك , عند الطلاق صحيحا فإذا صدر بعد الطلاق القانون الجديديشترط لصحة الطلاق أن يحكم القاضي , فان هذا القانون لا يسري على الطلاق الذي تمقبل نفاذه و انقضى بمقتضاه مركز كل من الزوجين
ثالثــا: توافرت العناصراللازمة لتكوين أو انقضاء المراكز القانونية في ظل القانونالقديم:
إذا نشأت العناصراللازمة لتكوين أو لانقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم , ثم ظهر قانونجديد يعدل من شروطه قبل تمامه , فان هذا القانون لا يمس ما توافر من عناصر في حكمالقانون القديم إذا كان لهما في ذاتها قيمة قانونية و إلا كان رجعيا , و لطن يسريناثر على عناصر التكوين أو الانقضاء التي لم تكن قد تمت في ظل القانون القديم , دونأن يعتبر هذا سريانا على الماضي و مثال ذلك : الوصية :المتمثلة عناصرها في إبرامالوصية ووفاة الموصي , فإذا صدر قانون جديد بعد إبرام الوصية التي تمت قبل نفاذه وإلا كان ذا اثر رجعي , وذلك أن إبرام الوصية هو العنصر الأول و هو يخضع من حيث صحتهللقانون القائم وقت تمامه , أما العنصر الثاني و المتمثل في وفاة الموصي فإذا كانالنصاب الجائز فيه الإيحاء هو نصف التركة في القانون الماضي مثلا فان لا تنفذ إلافي الثلث في القانون الجديد .
رابعــا : بالنسبة للآثار المترتبة على المراكز القانونية إذا تمت في ظل القانون القديم :
إذا رتبت مراكز قانونية أثارها في ظلقانون قديم فتخضع لهذا القانون و مثال ذلك : 
q إذا سمح القانون بنقل الملكية بمجرد العقدثم جاء قانون جديد عكسه هذا كأن تنتقل الملكية بعد شهر فلا يطبق الجديد و إلا اعتبررجعي .
q إذا ابرم عقد فرض المبلغ من النقود و لتفق المتعاقدانبموجبه على فائدة بسعر معين وفق لأحكام القانون القائم و ترتب أثارها كلها بحيثانقضى في ظل القانون , ثم صدر قانون جديد يحرم القرض بفائدة فلا يؤثر هذا القانونعلى ما ترتب من أثار أما إذا كانت أثاره لم تترتب كلها في القانون القديم و بقيبعضها فانه يسري على ما تبقى القانون الجديد دون إن يعتبر ذا اثر رجعي .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين :
إن مبدأ عدم رجعيةالقوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينةأمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي : 
1/ نص المشرععلى رجعية القانون : 
هذا مبدأ يقيدالقاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبقالقانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيدالمشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحةعلى الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرضهذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطةلأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلينلوجوده1.
2/النظامالعام : 
يرى أصحاب النظرية التقليدية إن جميع القوانين المتعلقةبالنظام العام و الآداب العامة تسري باثر رجعي , و ذلك لتعلها بجوهر النظام السياسيو الاجتماعي و الاقتصادي و يستدلون في ذلك بالنصوص المتعلقة بالأهلية التي تسريوفقا لرأيهم باثر رجعي , فإذا صدر قانون يرفع عن الرشد فهو يسري على جميع الأشخاصدون استثناء و يعتبرون هذا تطبيقا للقوانين المتعلقة بالنظام العام باثر رجعي والحقيقة أن هذا خلط وقعت فيه النظرية التقليدية التي تفرق بين الرجعي و الفوريللقانون , إذ إن هذا المثال خاص بالأثر الفوري للقانون1 .
لهذايعتبر أصحاب النظرية الحديثة أن القوانين المتعلقة بالنظام العام تسري باثر رجعي بلشري إعمالا لمبدأ الأثر المباشر أو الفوري المقرر عندها لهذا ذهبت إلى اعتبار عدمتطبيق مثل هذه التشريعات استثناءات من مبدأ عدم الرجعية خاصة أن مبدأ عدم الرجعيةيعد في حد ذاته احد ابرز المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام , فمن المسلم بهمثلا أن شخص بلغ سن الرشد خلال سريان قانون قديم و لم يبلغه وفقا للقانون الجديدفهو يعتبر قاصرا منذ نفاذ هذا القانون إعلانا للأثر الفوري له مع بقائه راشدا خلالالفترة السابقة على نفاذه , لو سايرنا النظرية التقليدية لاعتبرنا الشخص قاصرا فيالفترة التي كان راشدا فيها في ظل القانون القديم .
3/ القانونالمفسر : 
قد تتخبط المحاكم في تطبيق القانون بين تفسيرات مختلفة , أو قد تأخذ في تفسيره بمعنى لم يقصده المشرع مناصا من التدخل ليضع حدا لهذا التضاربلان يصدر قانونا جديدا ينشر فيها حكام القانون الأول و لقد اختلف الفقهاء إذا ماكلن القانون المفسر اثر رجعي بحيث يطبق من يوم صدور القانون السابق الذي جاءلتفسيره أو يطبق من يوم نفاذه .
فهناكمن يرى ليس للقانون المفسر اثر رجعي , بينما يرى البعض الأخر أن القانون المفسريسري على الماضي لأنه ليس بقانون جديد و لكنه جزء من قانون سابق فيجري تطبيقه مناليوم الذي يجري فيه تطبيق القانون السابق .
بينما يذهب البعض الأخر إلى أن القانون المفسر يسري علىالمراكز القانونية الجارية فقط , فيعد تطبيقه تطبيقا فورا للقانون و ليس له علاقةبرجعية القوانين .14/ القانونالجنائي الأصلح للمتهم : 
لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد منالتعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد علىإلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أنيطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذانلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي .
الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرمافانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنعتنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أناثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا .
مثال :لوأن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانونجديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذاالقانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرىتحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاءالقانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانونالجديد .
الحالة الثانية : إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبقالقانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيثيمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكمقد
أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيهبالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصلح .
المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين :
1- في المجال الجنائي : نصت المادة : 46 من دستور 1996 على أن :
« لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبلارتكاب الفعل المجرم ».
و نصت المادة : الثانية من قانون العقوبات على مايلي : 
« لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقلشدة ». 
من هذين النصين يتبين لنا أنالأصل في المجال الجنائي هو عدم رجعية القوانين لان القول بخلاف هذا يترتب عليهالمساس بمبدأ شرعية التحريم و العقاب و المساس بمقتضيات العدالة ذاتها .
2- فيالمجال المالي : جاء في المادة : 64 مندستور 1996 :
« لا يجوز أن تحدث أيةضريبة بمقتضى القانون و لا يجوز أن يحدث باثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أيحق كيفما كان نوعه ».
من هنا يتضح لناأن المؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانين في المجال المالي إلى مصنف المبادئالدستورية .فحضر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكونلها اثر رجعي1.
المبحث الثاني : الأثرالفوري أو المباشر للقانون : 
من أهم مأخذ النظرية التقليدية أنهاحصرت مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان في مبدأ واحد هو عدم رجعية القوانين , وهذا المبدأ لا يقدم حلا بالنسبة للمراكز الجارية , و لتلاقي هذا النقص يرى أصحابالنظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازعالقوانين من حيث الزمان , و أن يحتاج إلى مبدأ أخر يكلمه هو مبدأ الأثر المباشر أوالفوري للقوانين .
المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون:
لا يثير القانون على أوضاع اللاحقة لنفاذه مشكل و لكنيثار التساؤل حول المراكز القانونية الخارجية أي التي بدا تكوينها أو انقضائها فيظل قانون قديم , و استمرت إلى حين صدور قانون جديد , فأي القوانين نطبق ؟ و كذلك قدتتكون بعض عناصر المراكز القانونية في ظل القانون القديم قائمة في ظل صدور قانونجديد , فهل يطبق بصددها القانون القديم أم الجديد ؟.
أولا :تطبيق القانونباثر فوري على مراكز قانونية لا تزال في دور التكوين أو الانقضاء : التقادم الجاري الذي لم تنقضي مدته عند صدور قانونجديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار ما انقضى من مدته عندصدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مدة اقصر من القانون القديم فإننانطبق القانون الجديد , إما إذا كانت بقيت مدة طويلة في ظل القانون الجديد و لم يبقىمن هذه المدة في ظل القانون القديم لا ومن اقصر .فإننا نطبق القانون القديم لانقضاءالمدة , فهدف المشرع هو قصر مدة التقادم فلا يمكن الإضرار بحقوق الأشخاص بسببإطالتها .



مثلا :نص على تقادم مدته ثلاث سنوات و كانظل قانون القديم مدته خمس سنوات فإننا نطبق الأثر الفوري للقانون الجديد إذ تصبحالمدة الجديدة المقررة ثمن سنوات بينما غرض المشرع هو قصر مدة التقادم ففي هذهالحالة لا يطبق القانون باثر فوري بل يعتبر التقادم منتهيا بانقضاء المدة المقررةفي القانون الماضي .
ثانيـــا : يطبقالقانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون الجديد : 
مثال ذلك : 
الوصية التي ظلت في القانون القديم و ضمن تواجد شروطها وهي الموصى له ووفاة الموصى فإذا خل احد العناصر و لم يكتمل في ظل القانون , كوفاةالموصي مثلا فإننا نخضع الوصية للقانون الجديد فيطبق القانون بأثر فوري على العناصرالتي تكونت في ظله .
ثالثـــا :تطبيقالقانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تترتب في ظله :
أن اغلب الفقهاء يفرقون بين المراكز القانونية البحتة أيالمراكز التي ينفرد القانون بترتيب و تنظيم آثارها و بين المراكز التعاقدية التيينفرد المتعاقدان بترتيب أثارها ففيما يتعلق بالمراكز القانونية التي ينفرد القانونبترتيب أثارها مثل الطلاق و الزواج و الملكية الأهلية فلا يجب أن يكتلف من الراشدمثلا بين شخصا آخر و كان يكون راشد و هو في سن : 16 مثلا , ظلقانون قديم و أخر غير راشد لعدم انقاء هذا القانون القديم و دخل قانون جديد يرفعالسن إلى :18 سنة , فعلى الأول أن يعتبر غير راشدا منذ صدور القانونالجديد .
لكن فيما يتعلق بالمراكزالقانونية التعاقدية فتترك للأفراد الحرية في تحديد آثارها و تبقي القانون القديم وذلك استثناءا من الأثر المباشر للقانون .
المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانونالجديد :
عند إبرامطرفان في قانون قديم و نترتب أثار هذا العقد في القانون الجديد أي عندما يعقد فيقانون و تكون الآثار التي نتيجة عنه في كل قانون جديد هنا يطبق القانون القديمحماية لحقوق الأفراد و حتى تستقر المعاملات في قانون واحد , لكن سمح لهم المشرعبالاتفاق على قانون جديد شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة , فالأصل هوتطبيق القانون القديم و الاستثناء هو إذا اتفق الأفراد الخاصة و لكن هذه الإرادةمقيدة بالنظام العام لهذه تضمن القانون الجديد نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبقبأثر فوري ,و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورةتطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله.
ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوصا متعلقةبالآداب العامة فينطبق بأثر فوري و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقةمطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله , و أنيستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .لكنمعظم المؤلفين يرفضون هذا الرأي فيطبق القانون القديم على المراكز التعاقدية التينشأت في ظله و استمرت بعد نفاذ القانون الجديد , غير انه إذا كانت قواعد القانونالجديد مست النظام العام فيطبق الأثر الفوري .
الخاتمـــــــة :
بعد دراستنا لتطبيق القانون من حيث الزمن فهمنا مدىأهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون هو تكميل لمبدأ عدم رجعيتها لعدم استطاعتها حسمالمسألة تنازع القوانين من حيث الزمان .
المراجع المعتمدة
1/ مدخل للعلوم القانونية * د. فريدةمحمدي زواوي * - نظرية الحق- د.م.ج .
2/ مدخل العلوم القانونية * أ- محمد سعيد جعفور * .
3/ نظريةالحق والقانون * د- إسحاق إبراهيم منصور * د . م. ج.
4/ مدخل للعلوم القانونية * عماربوضياف * د.م.ج .
1
/ الدكتور محمد سعيد جعفور .صفحة 249 طبعة د.م.ج
1
/ فريدة محمدي . صفحة : 104 طبعة د.م.ج
1
 1/محمد سعيد حعفور . صفحة : 256 طبعة : د .م .ج
1
/ الدكتور : فريدة محمدي . صفحة : 105 طبعة : د. م .ج
1
الدكتور : فريدة محمدي .صفحة : 108 طبعة : د.م.ج
1
/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 108 طبعة : د.م.ج
1
/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 109 طبعة : د.م.ج
1
1/ الدكتور : عمار بوضياف , صفحة : 136 طبعة : د.م.ج

إرسال تعليق

  1. الاصل هوالتطبيق الفورى للقاعدة القانونية إلا ان هناك إستثناء على تلك القاعدة بحيث يجوز فى بعض الحالات تطبيق القانون باثر رجعى كما هو الحال فى بعض التشريعات الجنائية التى تطبق قاعدة القانون الاصلح للمتهم وذلك حال خضوع الشخص لعقوبة جنائية فيصدر تشريع لاحق لتوقيع العقوبة او بعد ارتكاب الفعل ويكون اصلح لشخص المتهم او الجاني هنا يطبق القانون باثر رجعى

    ردحذف

 
Top