GuidePedia

0




I  ـ تعريـــف الوديعـــة النّقديـــة المصرفيـــة :
* يقوم المصرف بإستخدام الودائع النّقدية التي  يتلقاها من الجمهور في مباشرة نشاطه ، و تكوّن هذه الودائع أهم مصادر السيّولة بالنّسبة للبنك و التي تمّكنه من تحديد حجم ما تمنحه من قررض و فتح إعتمادات .
* و الوديعة النّقدية المصرفية ، عبارة عن نقود يقوم شخص ما ( طبيعي أو معنوي ) بإيداعها لدى البنوك على أن يلتزم هذا الأخير بردّها إليه لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
* و ينظم هذه الوديعة النّقدية عقد يبرم  بين الشخص المودع و المصرف المودع لديه بمقتضاه يكون من حق البنك التّصرف في النقود محل الوديعة بما يتفق مع نشاطه ، و يلتزم المصرف مقابل ذلك بردّ مبلغ الوديعة عند الطلب أو بعد أجل معين من الإيداع مضافا إليه الفوائد بحسب الإتفاق القائم بينهما . فالبنك يتملك المبالغ النقديةالمودعة لديه بمجرد تسلمه إيّاها و يصبح العميل مجرّد دائن له بهذه المبالغ ، و يكون للمصرف حريّة التصرف فيها و إستعمالها في أعماله المصرفية الأخرى كالإقتراض ، و خصم الأوراق التجارية ...


* و إنّ هذا التّعرف للوديعة النّقدية المصرفية يتماشى مع ما ورد في نص المادة 1/111 من قانون رقم 10/90 مؤرخ في 19 رمضان  عام عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنّقد و القرض ، التي تقضي بأنّ :" تعتبر أموال متلقاه من الجمهور ، تلك التي يتم تلقيها من الغير ، و لا سيّما بشكل ودائع ، مع إستعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها " .
        كما يتفق هذا التعريف في مضمونة مع ما كانت تنص عليه المادة 1/35 من القانون رقم 12/86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض ، و الذي ورد بها ما يأتي : " يشكل أي مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو  فوائده المحتملة ".
و من هنا تختلف الوديعة النقدية المصرفية عن الوديعة العادية التي ورد تعريفها في المادة 590 من القانون المدني الجزائري  التي تنص على أنّ " الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدّة و على أن يرده عينا " .

II ـ مصــادر الوديعـــة النّقديـــة المصرفيـــة :
        * للودائع النّقدية المصرفية مصادر متعدّدة ، فهي ليست مقصورة على المبالغ النّقدية التي يقوم العمل بسلميها إلى البنك تنفيذ العقد إيداع أبرمه معه ، بل إنّها تشمل كل ما يكون للعميل من نقود في  ذمة المصرف سواء يسلمها هذا الاخير من العميل مباشرة عن طريق عقد إيداع أم تلقاها عن طريق عملية أخرى في حساب العميل كتحصيل القيمة النّقدية لأوراق تجارية ، أو تحويل مصرفي أو إعتماد قيّده في الحساب لفائدة هذا الأخير.

IV ـ أنـــواع الوديعـــة النّقديـــة المصرفيــة :
        يمكن تصنيف الودائع النّقدية المصرفية إلى عدّة   أنواع تختلف بحسب موعد إستردادها ، و بحسب مدى حريّة البنك في التّصرف فيها .
1 ـ تصنيـف الودائــع النّقديــة بحســب موعــد الإستـــراد :
         تصنف لاالودائع النّقدية من هذه الزاوية إلى ثلاثة أصناف هي : الودائع تحت الطلب - الودائع لأجل - الودائع بشرط الإخطار السّابق .

أ ـ الودائــع تحــت الطّلـــب Dépôts à vue :
        يعرف هذا النّوع من الودائع أيضا بمصطلح " الودائع الجارية "  ، و هي تلك الودائع النّقديية التي يمكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرّد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معيّن . و يكون القصد منها ، تمكين الزّبون من الإستفادة من "خدمات الخزينة " Services de caisse
إذ أنّ هذا النوع من الودائع النّقدية يمكن العميل من الوفاء بديونه و ذلك عن طريق سحب شبكات على حساب الوديعة لفائدة دائنية أو عن طريق إصدار أوامر التّحول المصرفي .
        و يلاحظ هنا ، أنّ المصارف لا تدفع لأصحاب هذه الودائع فوائد عنها نظرا لأنّ هذه الأخيرة لا تستفيد من إستثمارها الإستفادة المرجوّة في نشاطها . غير أنّ هناك من المصارف - في مختلف الدّول - من يقوم بتقرير نسبة  مئوية معيّنة ( بسيطة ) من الفوائد لهذا النوع من الودائع و ذلك بغية جذب العملاء إليها و تشجيعهم على إيداع نقوذهم لديها .
ب ـ الودائــع لأجــل : Dépôts à terme .
         الودائع لأجل هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردّها إلاّ بعد مدّة  معينة من الإيداع.و هي بذلك تحقق للمصرف اكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية ، و من ثمّ يمنح عنها المصرف للعميل المودع ، تتناسب و الأجل المحدّد.
        و تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كانت القاعدة فيما يخصّ هذا النّوع من الودائع هي عدم أحقيّة العميل في إسترادها قبل حلول الاجل المتفق عليه ، إلاّ أنّ المصاريف تجيز عادة إلغاء الوديعة من طرف العميل و إسترداد مبلغها في أي وقت دون إ نتظار حلول أجلها مقابل إسقاط الفوائد عن المدّة التي تقع ما بين تاريخ إلغاء الوديعة و تاريخ الأجل المحدّد لها .
- كما تجدر الإشارة أيضا إلاّ أنّ البنوك في الجزائر ، لا تدفع أي فائدة للعميل الذي يقوم بطلب إسترداد الوديعة لأجل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع .

  ج ـ الودائـــع بشـــرط الإخطـــار الســّابق : Dépôts à préavis
                الودائع بشرط الإخطار السّابق هي ودائع نقدية غير محدّدة المدّة حيث لا يحدّد العميل عند الإيداع ، موعدا لسحبها  أو ستراد ها ، و له أن يضيف إليها مبالغ أخرى و قتما شاء ، غير أنّ هذا العميل يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده بمدة معيّنة ، محددا له المبلغ المراد سحبه و تاريخ السّحب و  عند حلول هذا التاريخ يحوّل المبلغ المطلوب سحبه إلى حساب تحت الطلب .
         و يتيح هذا النوع من الودائع للبنك حريّة نسبيّة في توظيفها و إستثمارها في نشاطه ، إذا  ما قورنت بالودائع تحت الطلب ، و لكنها لا تصل إلى درجة الحرية التي يتمتع به المصرف في توظيف الودائع النّقدية لأجل .
        و تمنح المصارف عن هذا النّوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدّة اللاحقة على تاريخ الإخطار ، و لكنها لا تصل إلى معدّل فائدة الوديعة النّقدية لأجل .
        و يلاحظ هنا أنّ القانون رقم 12/86 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غشت
سنة   1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض ، كان ينصّ صراحة - قبل إلغائه سنة 1990  ـ على هذه الأنواع الثلاثة للودائع النّقدية و على إمكانية إستراد الوديعة لأجل قبل حلول ميعادها ، وذلك في مادته
رقم 34 و التي ورد بها ما يأتي : " تترتب الأموال التّي تجمعها مؤسات القرض في شكل ودائع في حسابات فورية ، أو ذات إشعار مسبق أو أجل مسمى يمكن أن يترتب على ذلك  تسليم المؤسسة المودع لديها ورقة أو سندا ذا أجل معيّن سواء ا كان مصحوبا بوثيقة تبيّن الفوائد أو غير مصحوب بها .
تسحب الأموال الوعدة حسب الكيفيات المتفق على إقرارها دون المساس بإمكانية تفاوض المودع في سحبها قبل  الأجل المحدد ".
2  ـ تصنيــف الودائــع النّقديــة بحســب مــدى حريّـــة البنــك فــي التّصــرف فــي الوديعــة:
 يمكن التّمييز ، من هذه الزّاوية ، بين نوعين من الودائع النّقدية المصرفية و  هما :
 1 ـ الودائع العادية أو الحرّة ،
 2 ـ الودائع المخصصة لغرض معيّن أو المقيّدة .

أـ الودائــع النّقديـــة العاديّــة :
        يهدف العميل من هذا النوع  من الودائع إلى الإطمئنان على أمواله ، و الجمع بين إستثمارها
 و حرية السّحب منها حسبما تقتضيه حاجاته و معاملاته ، و يستفيذ المصرف من ناحية أخرى من مبالغ هذه الودائع بحيث يكون من حقه التّصرف فيها وإستغلالها في أوجه نشاطه على أن يلتزم برّد مبالغ مساوية عند طلب العميل إستردادها.
         و تعدّ الأنواع الثلاثة السابق شرحها - الودائع تحت الطلب والودائع لأجل ، و الودائع بشرط الإخطار السّابق ، من قبيل الودائع النّقدية العادية .
ب ـ  الو دائع المخصّصــة لغــرض معيــّن  :
        في هذا النوع منا ودائع المصرفية ، يقوم العميل بإيداع مبلغ من النقود لدى  البنك بقصد إستخدامه في عملية معينة ، كالوفاء بقيمة أوراق تجارية أو شراء قيم منقولة ، أو بإكتتاب في أسهم شركة معينة إلى أخره...
وفي هذا الصدد نجد المادة 117 من القانون 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه:"خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالإكتتابات ، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور اموالا معدّة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظر القانونية كما في الأسهم وحصص الشركات والمصاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها،تخضع هذه الأموال للأحكام التالية ":
1- لاتعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه ، بل تبقى ملكا لأصحابها .
2- لاتنتج فوائد.
3- يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة حتى يتم توظيفها ....
...7- يحدد المجلس بنظام يصدره ، سائر الشروط ولاسيما تلك التى تتعلق بعدم إمكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته .
8- تسنذتحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على توظيفات حتى إذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن إدارة التوظيفات .
9- فضلا عما تنص عليه المادة ، تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة ces operations sont souvises " .aux règles du mandat
-وفي حالة الودائع المخصصة لغرض معين ، يمتنع على البنك التصرف فيها ، بل عليه أن يحتفظ بها
لإستخدامها في الغرض الذي خصصت له ؛ فإن أخل بإلتزامه هذا، عدّ مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة
( الرجوع إلى نص المادة 376 من القانون العقوبات الجزائري ).
- ويلاحظ هنا أن مبلغ الوديعة قد يخصص لضمان إئتمان أو قرض قدمه المصرف إلى العميل ، أو قد
يخصص بوصفه كفالة لضمان دين على المودع لفائدة شخص من الغير ...وفي هذا الغرض يمتنع عن العميل التصرف في هذا المبلغ بل عليه الإحتفاظ به طوال مدة الضمان المتفق عليه ، كما يمتنع هذا أيضا على المصرف الذي يجب عليه الإحتفاظ به لخدمة الغرض المخصص له .

IV ـ الطبيعـــة القانونيــة للوديعــة النّقديــة المصرفيــة:
* نصــوص قانونيـــة :
المادة 590 من القانون المدني الجزائري : " الوديعة عقد يسلّم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدّة و على أن يردّه عينا ".
المادة 591 ق م ج :" على المودع لديه أن يتسلم الوديعة . و ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا ".
المادة 571 ق م ج : " الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه ".
المادة 578 ق م ج : " لا يجوز للوكيل أن يساتعمل مال الموكل لصالح نفسه ".
المادة 1/111 من القانون رقم 10-90 ، لسنة 1990 و المتعلق بالنّقد و القرض : " تعتبر أموال متلقاة من
الجمهور ، تلك التي يتم تلقيها من الغير ، و لا سيّما بشكل ودائع ، مع حق إستعمالها ( حق التصرف فيها)
لحساب من تلقاها بشرط إعادتها ".
المادة 598 ق م ج : " إذا كانت الوديعة مبلغا من النّقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في إستعماله أعتبر العقد قرضا ".
المادة 1/35 من القانون رقم 12-86 لسنة 1986 ( الملغى ) و المتعلق بنظام البنوك و القرض : " يشكل أي مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض ، دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة".
المادة 117 من القانون 10-90 المتعلق بالنّقد و القرض : الرجوع إلى مضمون هذه المادة المذكورة أعلاه فيما يخص التكييف القانوني للوديعة النّقدية المخصصة لغرض معيّن affectation spéciale .
*موقف الفقه و القضاء فيما يخصّ تحديد الطبيعة القانونية للوديعة المصرفية :
سبقت الإشارة إلى أنّ الودائع النّقدية التي يتلقاها البنك من الجمهور تعدّ أهم مصدر من مصادر السيولة التي تمكنه من قيّامه بعملية الإقراض و تمويل المشروعات .
و إنّ الفقه و القضاء المقارن قد  إختلف فيما يتعلق بالتكييف القانوني لهذه الودائع ( أو لعقد إيداع النقود )، فذهب في هذا الخصوص مذاهب شتّى يمكن إجمالها فيما يأتي من النّقاط :

1 ـ الـرأي الأول : الوديعــة المصرفيـــّة وديعـــة عاديـــة ( تامــة ) :
        إنّ عقد إيداع النّقود يقترب من عقد الوديعة العادية ورد تعريفها في نص المادة 590 من القانون المدني الجزائري ، و ذلك بالنظر إلى غلبة فكرة حفظ الشيء المودع ( النقود ) عليه .
و الأخذ بهذا الرأي يترتب عليه عدة نتائج هي :
أ ـ يلتزم البنك -  المودع لديه ـ التّمسك بالمقاصة ، ذا طالبه العميل المودع برّد مبلغ الوديعة ، و كان قد نشأ لهذا البنك دين عليه أثناء سريان عقد الإيداع .
ج ـ لا يسأل البنك عن هلاك الشيء المودع ، إذا هلك هذا الأخير بقوّة قاهرة ، و ذلك تطبيقا للقاعدة القاضية : " بأنّ هلاك الشيء يكون على مالكه ".
د ـ يعتبر تصرف المودع عليه في الشيء المودع بمثابة تبدبد بتعرض مرتكبه للعقوبة المقررة لجريمة
خيّانة الأمانة ( نص المادة 376 ق ع  ج ) .
و في الواقع عجز هذا الرأي عن التّكييف القانوني السّليم لعقد إيداع النقود ( أو الوديعة المصرفية )           
 ذلك أنّ النتائج المترتبة على الأخذ بفكرة الوديعة العادية لا تستقيم مع ما يجرى عليه العمل و ما تقتضي
به العادات لا تستقيم مع ما يجرى عليه العمل و ما تقضى به العادات المصرفيّة : ففي الوديعة النّقدية
المصرفية يحق له التصرّف فيه كما يشاء ، و من ثمّ يكون هلاك المبلغ بالمقاصة إذا أصبح البنك دائنا
للعميل المودع أثناء قيام عقد الإيداع و ذلك خلافا لما تقضي به المادة 299 من القانون المدني الجزائري
حيث ورد بها مايأتي :" تقع المقاصة مهما إختلفت مصادر الديّون فيما عدا الحالات التالية :
إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه و كان مطلوبا ردّه .
إذا كان أحد الدّينين شيئا مودعا أو معارا للإستعمال و كان مطلوبا ردّه .
إذا كان أحد الدّينين حق‎ّا غير قابل للحجز ".
لكل ذلك يجمع الفقه اليوم على عدم تطبيق أحكام الوديعة العادية المنصوص عليها في القانون المدني .

2 ـ الـــرأي الثانـــي : الوديعــة المصرفيــة وديعــة ناقصـــة :
يذهب هذا الرأي إلى تكييف الوديعة المصرفية على أنّها وديعة ناقصة .
- و الوديعة الناقصة هي تلك التي يكتسب فيها المودع لديه ملكية الشيء المودع و لا يلتزم إلاّ بردّ مثله
نوعا و مقدارا .
و لو كان هذا التكييف القانوني صحيحا ، لوجب تطبيق أحكام الوديعة النامة على الوديعة المصرفية إلاّ ما
تعلق منها بملكية الشيء المودع ، و لترتب على هذا الأمر ، عدم جواز المقاصة بين إلتزام المودع لديه بردّ الشيء و بين حق يكون له تجاه المودع ، و لتحتّم على البنك أيضا أن يحتفظ دائما بما يماثل
الشيء المودع من حيث النوع و المقدار حتى يكون على إستعداد لمواجهة طلب المودع بالرّد
 ( نص المادة 594 من القانون المدني الجزائري  : " يجب على المودع لديه أن يسلّم الشيء إلى المودع
بمجرّد طلبه إلاّإذا ظهر منالعقد أنّ الأجل عيّن لمصلحة الموذع لديه ...".
على أنّ هذا الرأي لم يسلم من النّقد أيضا ، و ذلك لأنّ البنك لا يلتزم بأن يحتفظ دائما في خزائنه بمقدار ما
يساوى المبالغ المودعة ، بل يجب أن يتمتع بحريّة التّصرف فيها في منح القروض و تمويل المشروعات .
و القول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل نشاط البنك الإئتماني . و إن الذي يقوم به البنك في الواقع ، هو
الإحتفاظ في خزائنه بنسبة معينة من الأموال لمواجهة إحتمالات طلب المودعين برد أموالهم.

3 ـ الـــرأي الثالـــث : الوديعـــة المصرفيـــة عقـــد قـــرض .
تعريف القرض : نص المادة 450 من القانون المدني الجزائري : " قرض الإستهلاك هو عقد يلتزم به
المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النّقود أوأي شيء مثلي آخر ، على أن يرّد إليه المقترضعند
نهاية القرض نظيره في النوع ، و القدر ، و الصفة ".
يذهب هذا الرأي إلى إعتبار الوديعة النّقدية المصرفية بمثابة عقد قرض بين المصرف ( و هو المقترض )و
العميل ( و هو المقرض ) ، و بموجب هذا العقد يتملك المصرف المبلغ المودع لديه و يستخدمه في نشاطه
كما يشاء مع منحه العميل فائدة على ذلك و مع إلتزامه برّد شيء مماثل للوديعة في أجل محدّد.
ـ كما يذهب هذا الرأي إلى القول بأنّ هذا التكييف القانوني للوديعة المصرفية يتماشى مع ما تقضى به
المادة 598 من القانون المدني الجزائري المشار إليها أعلاه.
ـ و حيث أنّ المصرف في هذا العقد غير ملزم برّد الوديعة عينها ، و إنما ـ كما سبق القول ـ هو ملزم
فحسب برّد ما يماثلها نتيجة تملكه لهذه الوديعة فلا يعدّ مودعا بالمعنى الذي ورد في نص المادة 590 من
القانون المدني الجزائري السابق الإشارة إليها .
و يترتب على ذلك نتائج هامة يمكن تلخيصها فيما يأتي :
أ ـ إذا ما تصرف البنك في المال المودع لديه بإستخدامه في نشاطه ، فإنه لا يعدّ مرتكبا لجريمة خيانة
الأمانة، ذلك لأنه مالك لهذا المال و ليس أمينا عليه ، كل هذا بشرط ألاّ يكون المودع قد إشترط في العقد
المبرم مع البنك عدم جواز إستخدامه في أعماله المصرفية .
ب ـ يجوز للمصرف ، الدّفع بالمقاصة ـ + عند طلب العميل ردّ ماله ، و كان قد نشأ
لهذا المصرف حق له في ذمة المودع أثناء سريان عقد إيداع النقود .
ج ـ لا تبرأ  ذمة المصرف  من إلتزامه بالرّد إذا ملك المال المودع بسبب قوة قاهرة ، بل يظل ملزما برّد
مثله للمودع ، وذلك لأنّ هلاك الشيء يكون على صاحبه .
ـ و قد وجّه لهذا الراي عدّة إنتقادات مفادها :
أـ أنّ الوديعة  المصرفية قد تكون واجبة الرّد لدى الطلب ، بينما يفترض القرض لزاما أجلا للرّد ، و عليه
فإنّ الوديعة تحت الطلب لا يمكن إعتبارها قرضا .
ب ـ كما أنّ الوديعة المصرفية قد لا تنتج فائدة لمصلحة العميل المودع .
و قد ردّ على هذه الإنتقادات بالقول : إنّ الأجل ليس عنصرا ضروريا في عقد القرض و أنه ليس هناك ما
يمنع من أن يكون القرض واجب الرّد عند الطلب . كما أنّ الفائدة ليست من خصائص أو مستلزمات
هذاالعقد و إن كانت من طبيعته .
و يلاحظ هنا أنّ الإتجاه السّائد ( فقها و قضاء ) في مصر يميل إلى إعتبار الوديعة مقرونة بأجل و منتجة
فائدة مالية للمودع . أمّا في فرنسا فلم يزل الفقه و القضاء متردّدين بشأن تحديد طبيعة هذه الوديعة القانونية
خاصة و أنّه لا يوجد في القانون المدني الفرنسي نص شبيه بنص المادة 598 ق م ج ( م 726 قانون مدني
مصري ) المذكورة أعلاه . و لهذا نجد إتجاها يذهب إلى تبنّي فكرة القرض كوصف حقوقي للوديعة النّقدية
المصرفية ، بينما يذهب إتجاه آخر في هذا البلد إلى إعتبارها وديعة ناقصة أو عارية إستهلاك، بينما  يرجح
إتجاه ثالث في الفقه فكرة " العقد ذو الطبيعة  الخاصة "  أو بمعنى آخر ، إنّ الوديعة النّقدية المصرفية عقد
من نوع خاص متميز عن العقود المدنية المسماة و أنه لا فائدة من محاولة تطويعه لإدخاله في إطار عقد
من العقود المدنية المعروفة .
 و في هذا القول الفقيه " إسكارا " ESCARRA أنه " لإمناص من إعتبار المسألة مسألة واقع و أنّ على
قاضي الموضوع أن يبحث القصد الحقيقي للمتعاقدين ( البنك و المودع ) دون التقيد بفكرة عقد معيّن ،
 وعلى أساس هذا القصد يتخذ العقد صفته ".
4 ـ الرأي الرّابع : يتوقف الوصف القانوني للوديعة النّقدية المصرفية على الغرض المقصود منها ، أو
بمعنى آخر ـ تختلف الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النّقدية المصرفية - رغم التّسمية المستقرة - تبعا لما
تكتشف عنه الشروط إحتواها هذا العقد.
أ ـ فإذا كشفت هذه الشروط أنّ المودع توخىمجرّدحفظ المال لدى البنك المتلقى مع إلتزام هذا الأخير بردّه
بعينه أي وقت يطلبه العميل مما يتستتبع إمتناعهعن إستعماله ، كان هذا العقد وديعة تامة .
* و تجدر الإشارة هنا ، إلى أنّ إستخلاص الوصف القانوني لهذا العقد من خلال تقصّى إرادة طرفية ، أمر
متروك لتقدير قاضي الموضوع مع خضوعه في هذا المقام لرقابة المحكمة العليا ( بصفتها محكمة قانون)
و ذلك على أساس أنّ إنزال الوصف القانوني على العلاقة  التي تربط المصرف بالمودع من المسائل
القانونية التي تختص هذه المحكمة بمراقبتها .

* و ربما يعتبر هذا الرأي الأخير أقرب إلى الصّواب ، خاصة و أنّ العديد من التشريعات قامت بقطع دابر
الخلاف ، و ذلك بوضع تعريف للوديعة النّقدية المصرفية بما لا يخرجها عن كونها نوعا من عقد القرض
يكون للبنك ، بمقتضاه ، حق تملك الوديعة بمجرّد إستلامها من المودع و التّصرف فيها على أن يردّ
للمودع مبلغا مما ثلا لها . و من التشريع السوري و تشريعات الخليج العربي و التشريع الجزائري .
فبرجوعنا إلى نص المادة 1/111 من قانون النّقد و القرض لسنة 1990 نجدها تقضي بما يأتي : " تعتبر
أموال متلقاة من الجمهور ، تلك التيذ يتم تلقيها من الغير ، و لا سيما بشكل و دائع ، مع حق إستعمالها
( التصّرف فيها ) لحساب من تلقاها بشرط إعادتها ".
Article n° 111/1 : Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au credit :
 «  Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers , notamment sous forme de dépots , avec le droit d’en disposer pour son propre compte , mais à charge de les restituer ».
- وقد كانت المادة 1/35  من القانون الملغى رقم 12/86 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، المتعلق بنظام
البنوك و القرض ، دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة " . و بهذا
تكون هذه المادة أيضا قد حسمت مسألة التكييف القانوني للوديعة النّقدية المصرفية  إذ إعتبرها دينا أي في
حكم القرض الذي يحب ردّه ، هذا من جهة  ثانية  نجد قرارا صادرا  من المحكمة العليا الجزائرية بتاريخ
1994/01/10 و في قضية التعاونية  ب أ م - ضد بنك ت م ، القرار المنتقد ، تبيّن أنّ موضوع النزاع
القئم بين الطرفين يتعلق بالحساب البنكي الخاص بالطاعنة و المفتوح لدى المطعون و سلمه إلى مقاولة
الأشغال لبلدية قمار بدون إذن صاحبه الحساب .
حيث أ نّ المطعون ضدّه بنك التّنمية المحليّة و كالة الوادي إدعى أنّ المبلغ المذكور أخذه من حساب
الطاعنة بناء على أمر الوالي بصفته الوصيّ على المؤسسة ، غير أنه لم يقدم أي دليل على ذلك ، هذا من
جهة ، و من جهة ثانية فإنّ البنك المودع لديه الممبلغ المذكور مسؤول عنه و لا يمكن وضعه على سبيل
الوديعة و ليس لغرض الإتجار به لربح نسبة مائوية معينة ، مما يجعل القول بأنّ الوجه المشار مؤسس
 ويستجاب له ... ".
و معنى  هذا ، أنه إذا كانت الوديعة النقدية المصرفية تعدّ في غالبي الأحوال بمثابة عقد قرض
 ( م 1/111 من قانون النّقد و القرض لسنة 1990 م ) ، فإنه إذا من مضمون العقد المبرم بين البنك شخص
المودع . أنّ هذا الأخير قد قصد من عملية الإيداع مجرد حفظ المال المودع دون تخويل المصرف حق
إيستخدامه مقابل فائدة تمنح للمودع ، فإنّ عملية الإيداع هذه ، تعد بمثابة مقابل فائدة تمنح للمودع ، فإنّ
عملية الإيداع هذه ، تعدّ بمثابة عقد وديعة و ليس عقد قرض ، و من ثمّ لا يكون من حق المصرفالتّصرف
فيه .
 - حالة الوديعة النّقدية المصلرفية المخصّصة :
قد تكون الوديعة النّقدية المصرفية مخصّصة للإستثمار كإستخدامها في تنفيذ عملية إستثمارية لفائدة شخص
المودع كشراء قيّم منقولة ( valeurs mobilières ) أو للإكتتاب في أسهم إحدى الشركات .
و التساؤل الذي يطرحنفسه هنا هو هل يعتبر أمينا أم وكيلا عن العميل المودع حال كونه قائما بغستثمار
أمواله أم أنه غير ذلك في نطاق العلاقة القانونية التي تربطه بهذا العميل ؟ أو بمعنى آخر ما هو المركز
القانوني للمصرف في حالة الوديعة النّقدية المخصصة
( dépots de fonds avec affectation spéciale
للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى نص المادة 117 من قانون النّقد و القرض لسنة 1990م و التي تقضي
بأنه : خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالإكتتابات ، يمكن البنوك و المؤسسات المالية أن تتلقي من الجمهور
أموالا معدّةلكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الأسهم و حصص الشركات
و المحاصات و حصص الشركات و الموصين في شركات التوصية و سواها ـ تخضع هذه الأموال للأحكام
التالية :
1 ـ لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه ، بل تبقى ملكا لأصحابها .
2ـ لا تنتج فوائد.
3 ـ  يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة حتى يتم توظيفها .
4 ـ يجب أن يوقع عقد بين كل شخص و البنك أو المؤسسة المالية يوضح :
أ ـ إسم المؤسة التي ستتلقى الأموال و هدفها و رأسمالها و مقرّها و أجهزة تسييرها .
ب ـ المشروع المعدّة له هذه الأموال.
ج ـ شروط توزيع الأرباح و الخسائر.
د ـ شروط التنازل عن المساهمات .
هـ ـ شروط إيفاء أ و تسديد المساهمات من قبلا المؤسسة .نفسها .
و ـ الشروط  التّي يقيّد فيها البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتم المساهمة.
5 ـ يجب أن تتم المساهمة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفعة يؤديها المساهمون ، و يمكن أن
تسبقهذه المدّة مدّة ستة أشهر أخرى ، إذا كان جميع الإكتتاب يتم دون دفع .
6 ـ إذا لم تتم المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان يجب على البنك أو المؤسسة المالية التّي
تتلقىالأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال أسبوع من التّحقق من هذا الواقع.
7 ـ يحدّد المجلس بنظام يصدره ، سائر الشروط و لا سيما تلك التّي تتعلق بعدم إمكانية أحد المكتتبين القيام
بواجباته.
8 ـ تستحق عمولة البنوك و المؤسسات المالية على التوظيفات حتى إذا طبقت أحكام الفقرة السّابقة ، كما
تستحق لها عمولة سنوية عن إدارة التوظيفات.
9 ـ فضلا عما تنص عليه ( هذه ) المادة " تخضع هذه العمليّات لقاعدة الوكالة " .
outre ce qui est prévu au présent
.(article , ces opérations sont soumis aux règles du mondat
- يتضح  من خلال قراءة مضمون هذا النّص ، أنّ المشرع الجزائري يميل إلى إعتبار المصرف المودع
لديه فيهذا الفرض ، بمثابة وكيل عن العميل المودع  و مكلف بتنفيذ أوامره ، و يكون هذا المصرف مخلاّ
بالثقة الممنوحة له إذا ما قام بتبديد الأموال المسلمة إليه ، و يسأل جزائيا عن جريمة خيّانة الأمانة
(المادة 376 ق ع ج ) .
و بهذا يكون المشرع الجزائري قد وضع حدا للخلاف الذي ثار في الفقه و القضاء المقارن حول تحديد
صفة( أو مركز ) هذا المصرف و بالتالي حول حقوقه و إلتزاماته في مثل هذه الحالة .
- تذكير بمضامين بعض النّصوص القانونية الخاصة بالوكالة :
أ ـ نص المادة 571 ق م ج : " الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل
شيءلحساب الموّكل و بإسمه ".
ب ـ نص المادة 575 ق م ج : " الوكيل ملزّما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة . لكن يسوغ
له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع
الموكل إلاّ الموافقة على هذا التصرف و على الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود
الوكالة ".
جـ ـ نص المادة 576 ق م ج : " يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة  عناية الرّجل العادي ".
د ـ نص المادة 577 ق م ج : " على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فيتنفيذ
الوكالة و أن يقدم له حسابا عنها .
هـ ـ نص المادة 578 ق م ج : " لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموّكل لصالح نفسه ".

إرسال تعليق

 
Top