GuidePedia

0

مقدمـــة :
يقصد بالمستهلك في مفهومة الضيق ، كل شخص يتعاقد قصد إشباع حاجاته الشخصية والعائلية ، ويقابله المستهلك المهني وهو الشخص الذي يعمل لمتطلبات مهنته فيقوم بتأجير محل لممارسة التجارة أو يشتري سلعة بغرض إعادة بيعها أو يقترض مال لتطوير وترقية مؤسسته ، إذن هدف النشاط الذي يقوم به هو الذي يصنفه ضمن المهنيين أو ضمن المستهلكين .
ونتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي خاصة في إطار الانفتاح عن الأسواق العالمية ظهور شركات وأشخاص طبيعية قوية منافسة هدفها السعي لتقديم خدمات يحتاجها المستهلك ، ترتب على هذا الوضع عدم التوازن بين المهني (المتدخل) الذي يملك قوة اقتصادية وبين المستهلك وهو الطرف الضعيف في العلاقة ، عن طريق الغش في المعاملات التجارية .
والحقيقة أن الغش في المعاملات التجارية مرتبط بالحياة الاجتماعية نتيجة الحرب الأزلية بين النزهاء والمنحرفين ، لذلك نجد المجتمع يحارب هذه الظواهر لتغيير المنكر ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليـه وسلم قـال :" من غشنا فليس منا " .
وعليه فمرتكب الفعل الضار (الغش) يكون مسؤول من قبل الدولة والمجتمع ، عن طريق عقوبة نوقع عليه باسم المجتمع ، لهذا السبب ظهرت آليات ووسائل عديدة ومتنوعة لحماية المستهلك.
في هذا الصدد تضمن قانون العقوبات جزاءات توقع على كل شخص يستغل المستهلك بصفة غير شرعية عن طريق الغش أو التحايل أو المنافسة غير المشروعة ، إلا أن قواعد قانون العقوبات لم تكن كافية لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك مما دفع المشرع للتدخل لسن قانون خاص بحماية المستهلك ، نظم به أحوال المستهلك لخلق نوع من التوازن بين المستهلكين والمنتجين من جوانب متعددة منها الجانب العقابي أو الجزائي ، وهذا بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق ل25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
فكيف نظم المشرع أحكام الحماية القضائية الجزائية للمستهلك في هذا القانون ؟ وهل تكفي هذه الآليات القضائية الجزائية لتوفير الحماية المنشودة للمستهلك ؟
للإجابة على هاته الإشكالية أسعى إلى توضيح هذا الموضوع من خلال تناوله في مبحثين ، أبين في الأول الأفعال المجرمة التي يرتكبها المتدخل(وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك) ضد المستهلك و بالمقابل في المبحث الثاني أتطرق إلى الجزاءات الموازية التي جاء بها القانون السابق ذكره ، وفي الأخير وكخاتمة لموضوعنا نقدم بطاقة تقييمية للحماية الجزائية للمستهلك في ظل نفس القانون و مدى نجاعتها خاصة في واقع عالم التجارة في بلادنا مستخلصة ما أمكنني الوقوف عنده من توصيات .

المبحث الأول : الأفعال المجرمة المرتبكة من طرف المتدخل ضد المستهلك في ظل أحكام القانون رقم09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك مهما كانت صفته سواء كان تاجرا أو منتجا أو مصنعا المهم أن تربطه بالمستهلك علاقة ضمان سلامة هذا المنتوج ، ولما كانت مخالفة المتدخل لقواعد الضمان متصورة قرر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية الرادعة تنوعت بين قانون العقوبات المعدل والمتمم وبين القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في شكل عقوبات جزائية تدرجت حسب جسامة الفعل الإجرامي المرتكب بالتالي نتناول في هذا المبحث الأفعال الإجرامية المحتمل ارتكابها من طرف المتدخل حسب القانون السابق ذكره من خلال مطلبين يتضمن الأول الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية لضمان سلامة وامن المنتوج ، ويخص الثاني الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الموضوعية لضمان السلامة الصحية للمستهلك.
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج.
قد يرتكب المتدخل بعض الأفعال المجرمة المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية لضمان سلامة وامن المنتوج ، ويتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضمان سلامة وامن المنتوج وتتوزع إلى ثمانية أفعال معاقب عليها ضمن نصوص القانون الجديد وهو ما سنتعرض له فيمايلي.
الفرع الأول: جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة
يقصد بهذه الجريمة عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة من طرف الأعوان المذكورين في نص المادة الخامسة والعشرون (25) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كرفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال ، وتعتبر هذه الجريمة جنحة ، يتمثل ركنها المادي في رفض تسليم الوثائق أو المنع من الدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو بأية كيفية أخرى سواء من طرف الصانع أو المنتج أو البائع (التاجر).
و تعتبر جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توفر القصد الجنائي حال ارتكاب السلوك الإجرامي .
ونشير إلى أن نصوص القانون رقم 89-02 المؤرخ في 07 /02/1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 ، أشارت هي الأخرى إلى هذه الجريمة في نص المادة الخامسة والعشرون (25) منه بنفس الطرح تقريبا .
الفرع الثاني : جريمة مخالفة امن المنتوج
تصنف جريمة مخالفة امن المنتوج على أنها جنحة ترتكب من طرف كل متدخل في عملية الاستهلاك إذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال الآتية :
- الإخلال بمميزات المنتوج وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعية وصيانته
تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات
- الإخلال بإلزامية عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذلك كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج
- إمكانية تعرض بعض فئات المستهلكين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج ، خاصة الأطفال
مع الإشارة إلى أن القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات يحددها التنظيم.
إذن يعتبر الإخلال بالالتزامات المذكورة بمثابة عناصر الركن المادي في هذه الجريمة، إذ تتحقق النتيجة الإجرامية بمجرد تحقق إحدى المخالفات المعينة، بالإضافة إلى الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي أي ارتكاب الأفعال السابقة عن نية قصد وإدراك تام .
الفرع الثالث : جرائم مخالفة قواعد : مطابقة المنتوجات ، إلزامية الضمان ، تجربة المنتوج ، إعلام المستهلك
نتناول في هذا الفرع أربعة أفعال مجرمة نظمها بالنص المشرع في القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكلها التزامات تقع على عاتق المتدخل ، ويتعلق الأمر بجريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات وجريمة مخالفة إلزامية الضمان وتنفيذ خدمات ما بعد البيع ، بالإضافة إلى جريمة مخالفة تجربة المنتوج و جريمة مخالفة إعلام المستهلك.
أولا : جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات
يعتبر الالتزام بمطابقة المنتوج للمواصفات القانونية من أهم الالتزامات التي تقع على المتدخل ، والهدف من ذلك أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستجيب لرغبات المستهلك المشروعة من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه وأقصى تاريخ لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه
ويقع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك ، ويكون هذا في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غاية العرض النهائي للاستهلاك ويترتب هذا الالتزام في كل الأوقات والمراحل ، وبهذا فهو يختلف عن الالتزام بالضمان الذي سوف نتعرض له فيمابعد.
وعلى العموم يجب على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا لما هو معمول به ووفقا للتشريع الساري في هذا المجال ، بحيث تكون هذه الرقابة متناسبة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات موضوع الاستهلاك والوسائل التي يجب ان يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال .
ولايعفي المتدخل من الالتزام بالمطابقة ، إجراءات الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 من القانون الجديد
وتمثل جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات جنحة ، يجب لقيامها الى جانب الركن المادي المتمثل في ارتكاب المتدخل احد الأفعال المذكورة أعلاه ، يجب كذلك توفر الركن المعنوي أي ارتكاب الجريمة عن قصد وإدراك ، بالإضافة إلى الركن الشرعي الذي نفصل فيه حين التعرض إلى الجزاء المترتب عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثانيا: جريمة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع.
يستفيد كل مستهلك يقتني منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون كما يمتد هذا الضمان إلى الخدمات .
ويقوم الضمان عن كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة ، بحيث يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما فيها النقص الذي ينتج من الخطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، ما لم يكن المستهلك هو من تسبب في وقوعه .
والعيب في المنتج يمكن تناوله من عدة جوانب ، إذ قد يكون له جانب مادي أو وظيفي أو عقدي ، فمن الناحية المادية يعني العيب الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك ويؤدي إلى الانتقاص من قيمته أو منفعته .
أما من الناحية الوظيفية فهو العيب الذي يصيب الشيء في أوصافه أو في خصائصه بحيث يجعله غير صالح للغرض المعد من اجله ، في حين المقصود به من الناحية العقدية هو تخلف صفة في المبيع التزم البائع للمشتري وجودها .
غير ان المتفق عليه فقها وقضاء هو المقصود بالعيب الوظيفي ، إذ يكون المبيع معيبا منذ اللحظة التي يكون فيها غير صالح لتأدية الغرض المطلوب أو تصبح صلاحيته لتأدية ذلك الغرض ضئيلة لو كان يعلمها المستهلك قبل الشراء لما أتم الشراء أو كان ليدفع ثمنا اقل
وفي حالة ظهور العيب الخفي يجب على كل متدخل في خلال الفترة المحددة ، استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته ، دون أية أعباء إضافية من جانب المستهلك.
كما يلتزم المتدخل في إطار تنفيذ خدمة ما بعد البيع وبعدما تنقضي فترة الضمان المحددة قانونا ، أو في الحالة التي لا يلعب فيها الضمان دوره ، ضمان وصيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق .
وتقوم جريمتي مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع في حالة مخالفة المتدخل لقواعد الضمان وتنفيذ خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي تمثل الركن المادي في هاتان الجريمتان ، بالإضافة إلى الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أي ارتكاب الجريمة عن نية وإدراك تام ، وكذلك الركن الشرعي .
ثالثا: جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج
يستفيد المستهلك أو مقتن لأي منتوج حسب أحكام القانون رقم 09-03 من حق تجربته ، سواء كان جهازا او اداة او الة او عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية .
وعليه يكون مرتكبا لجريمة مخالفة تجربة المنتوج كل من يمتنع عن تمكين المستهلك من تجربة المنتوج عن قصد وادراك انه فعل معاقب عليه .
رابعا : جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك
الإعلام هو عبارة عن بيان أو إشارة أو تعليمات يمكن أن تقدم توضيحا حول واقعة أو قضية ما، وإعلام المستهلك التزام يقع على عاتق كل متدخل بحيث يجب تبليغه بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يطرحه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة .
ويقصد بالوسم البيانات أو الإشارات أو علامات المصنع أو التجارة أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائية معينة الموضوعة على الغلاف والتي تعتبر ضرورية لإعلام المستهلك ، ويجب أن يكون بطريقة لا توحي بأي إشكال أو اضطرابات في ذهن المستهلك ، بحيث لا يحمل أي عبارات أو إشارات تؤدي إلى الشك والظن .
كما يجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها ومكتوبة باللغة العربية وبلغة أخرى على سبيل الإضافة أو الإيضاح لتسهيل فهم المستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها .
ومنه نلاحظ أن جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك هي الأخرى يجب لقيامها توفر ثلاث أركان أساسية ، الركن المادي ويتمثل في قيام المتدخل بفعل الامتناع عن تبليغ المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج كعدم وسم المواد الغذائية مثلا ، بالإضافة إلى الركن المعنوي والذي يعني توفر قصد ونية عدم إعلام المستهلك وكذا الإدراك والوعي، ضف إلى ذلك الركن الشرعي أي عقاب المشرع على الأفعال السابقة.


الفرع الرابع: جريمة مخالفة:قواعد التدابير الإدارية، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك.
يتعلق الأمر بجريمتي مخالفة التدابير الإدارية كبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك او مخالفة إجراء التوقيف المؤقت للنشاط و جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك ، وهي الأخرى تتعلق بمخالفة التزامات مفروضة على المتدخل يجب القيام بها وإلا تعرض إلى المتابعة الجزائية .
أولا : جريمة مخالفة قواعد التدابير الإدارية
يقصد بالتدبير الإدارية انه في حالة التي يتبين فيها أن المنتوج غير مطابق للمواصفات القانونية والتنظيمية ، تتخذ الإدارة المكلفة بذلك تدابير تحفظية تتعلق بسحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائية أو إيداعه للمطابقة أو تشميعه يضاف إليها إجراء تكميلي يتمثل في التوقيف المؤقت للنشاط الذي يترتب نتيجة ارتكاب المتدخل لمخالفة ما سواء السحب أو تغيير المقصد أو الحجز أو الإتلاف أو إعادة التوجيه فيرفق القرار عادة بتوقيف نشاط المؤسسة مؤقتا لحين تسوية الوضعية أو زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار 
وفي حالة مخالفة المتدخل لواحد من هذه القرارات أو إعادة بيع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو تم سحبه مؤقتا من عملية عرضه فيكون مرتكبا لجريمة مخالفة القواعد والتدابير الإدارية ، مع توفر القصد الجنائي والإدراك التام .
ثانيا : جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك لرغبات المستهلك المشروعة فيما يتعلق بشفافية العرض المسبق وطبيعته ومضمون ومدة الالتزام وكذلك آجال تسديده، ويجب تحرير عقد بذلك .
وفي حالة مخالفة هذه الالتزامات يعد المتدخل مرتكبا لجريمة أخرى مضمونها مخالفة الالتزامات المتعلقة بعروض القرض للاستهلاك من حيث عدم استجابتها مثلا للرغبات المشروعة للمستهلك إذا تعلق الأمر بشفافية ونزاهة العرض المسبق وكذلك طبيعته ومضمونه بالإضافة إلى الالتزام بتسديد القروض في الآجال والمدة المتفق عليها ، وكل هذا يحدده عقد بين الطرفين يتضمن كل هذه الالتزامات وتمثل مخالفة هذه الالتزامات الركن المادي في هذه الجريمة ، يضاف له الركن المعنوي أو القصد الجنائي وهو القيام بالفعل السابق عن نية وإدراك بان ما يقوم به فعل مجرم ، وكذلك الركن الشرعي وهو نوضحه في المبحث الثاني من هذه الدراسة .
المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك
بالإضافة إلى الجرائم التي قد يرتكبها المتدخل وتمس بمخالفة قواعد ضمان وامن المنتوج قد يرتكب المتدخل أفعالا مجرمة أخرى تمس مباشرة بالسلامة الصحية للمستهلك ، ويتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضمان السلامة الصحية للمستهلك و تتمثل في أربعة أفعال معاقب عليها ضمن نصوص القانون الجديد وسأتولى تفصيلها حسب ورودها فيمايلي.
الفرع الأول: جريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
حفاظا على السلامة الصحية للمستهلك ، يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك ، كما يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملون بكمية غير مقبولة بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له .
بالإضافة إلى ضرورة السهر من طرف المتدخل أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين ونظافة الأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل او التخزين ، وكذلك نظافة وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، كما يجب أن تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها .
ويعد مرتكبا لجريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، كل متدخل يقوم بأحد الأفعال السابقة عن قصد وإدراك أن الفعل يكّون جريمة معاقب عليها.
الفرع الثاني: جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك
الخداع هو الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الشخص ليوقع غيره في الخطأ ، وبالتالي لا يكفي فيه الكتمان بل يجب ان تتحقق فيه ممارسات تقع على الشيء نفسه ليحدث الخطأ المطلوب ويؤثر على المستهلك من خلال إظهار الشيء على غير حقيقته ، منه فالخداع قد ينصب على طبيعة المنتوج او في مكونات البسلعة او خصائصها الجوهرية او في نوع وكمية المنتوج واحيانا يكون في مصدر البضاعة او هويتها .
أما طبقا لنصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فقد حددت المادة الثامنة والستون (68) منه ، عناصر الركن المادي لجريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك بقيام المتدخل بالأفعال الآتية: 
الخداع في كمية المنتوجات المسلمة إلى المستهلك ، وتنصرف إلى الكيل والحجم والقياس والعدد وكل ما يفيد التحديد
_ تسليم منتوج غير الذي تم تعيينه مسبقا ، أي تسليم منتوج غير المتفق عليه مسبقا.
_ قابلية استعمال المنتوج ، إذ يجب أن يضمن المتدخل قابلية استعمال المنتوج للغرض الذي اعد من اجله .
_ الخداع في تاريخ ومدد صلاحية المنتوج
_ الخداع في النتائج المنتظرة من المنتوج
_ الخداع في طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
كما يلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يترتب على الخداع إلحاق ضرر بالمستهلك، إذ مجرد ارتكاب الأفعال المادية السابقة تقوم الجريمة وبذلك صنف البعض هذه الجريمة بأنها من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر 
ويعاقب على جريمة محاولة الخداع بنفس عقابه على الجريمة التامة .
وقد نص المشرع على ظرف مشدد بخصوص جريمة الخداع، إذ تشدد العقوبة إذا اقترنت جريمة الخداع أو محاولة الخداع بالأفعال الآتية :
_ الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة
_ طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج
_ إشارات أو ادعاءات تدليسية .
_ كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
فكل متدخل يرتكب الأفعال السابقة ، يكون مرتكبا لجريمة الخداع في شكلها البسيط ، أما عندما تقترن بواحد أو أكثر من الظروف السابقة فتشدد العقوبة على النحو الذي نفصله في الجزء الثاني من هاته الدراسة ، دون إهمال الركن المعنوي لقيام جريمة الخداع ونعني به القصد والإدراك الكامل أن الفعل يمثل جريمة معاقب عليها.
الفرع الثالث : جريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني
يعرف الفقهاء الغش بأنه : " كل فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة ويكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع أو في أصول البضاعة متى كان من شانه أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر به "
انطلاقا من هذا التعريف العام للغش ، نجده ينصب على أفعال حددها المشرع بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، والتي تمثل عناصر الركن المادي لجريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني وهي :
تزوير أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني ، ويقصد به الأعمال المادية التي تباشر على المنتوج بقصد تغيير حقيقته.
عرض أو الوضع للبيع أو بيع منتوجا مع العلم انه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني
عرض أو الوضع للبيع أو بيع ، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شانها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.
والملاحظ أن جريمة الغش مثلها مثل جريمة الخداع لا يشترط لقيامها إصابة المستهلك بضرر بل يكفي توفر عناصر الغش المذكورة في النص السابق ، مما يجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر .
وقد حصر المشرع الأفعال التي يقوم بها المتدخل والتي تكون جريمة الغش في التزوير المنتوج الموجه للاستعمال البشري والحيواني وكذلك بيع أو عرض منتوج مزور أو فاسد أو سام أو خطير الاستعمال سواء وجه للاستعمال البشري أو الحيواني ، بالإضافة إلى عرض أو بيع مواد أو أدوات أجهزة مع العلم بوجهتها والتي قد تؤدي إلى تزوير المنتوج الموجه للاستعمال البشري والحيواني.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فيتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الأفعال السابقة عن قصد و إدراك ومع علمه أن الفعل معاقب عليه .
الفرع الرابع : جريمة التقصير المفضي لعجز أو وفاة المستهلك
تتعلق هذه الجريمة حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، بالأفعال المرتكبة من طرف المتدخل المتمثلة في غش أو العرض أو الوضع للبيع أو بيع منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية وشروط الأمن طبقا لنص المادة العاشرة (10) من القانون السابق أي ارتكابه لجريمة مخالفة امن المنتوج ، ويلحق المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل .
وبالتالي فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في مجموعة الأفعال المرتكبة في جريمة الغش و جريمة مخالفة امن المنتوج المتعرض إليهما سابقا حينما يلحق المنتوج المغشوش أو غير المؤمن بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل أي تحقق النتيجة الإجرامية وهي إلحاق الضرر بالمستهلك ، دون تحديد لمدة العجز.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توفر القصد الجنائي أي ارتكاب الأفعال السابقة عن إرادة سليمة و إدراك تام.
وتشدد العقوبة في جريمة التقصير المفضي لمرض أو عجز لتتحول من وصف الجنحة الو وصف جناية ، إذا تسبب المنتوج الفاسد أو المغشوش في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة ، وتشدد العقوبة أكثر فأكثر لتصل إلى السجن المؤبد إذا أدى هذا المرض إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.

إرسال تعليق

 
Top