GuidePedia

0



المطلب الأول
 وضعية الأوقاف قبل الاستقلال

سنقسم هذا المطلب إلى فرعين لنتناول في الأول منهما وضعية الأوقاف في العهد العثماني, فيما نخصص الثاني منهم لدراسة وضعيتها إبان الاحتلال الفرنسي.

الفرع الأول: وضعية الأوقاف في العهد العثماني.
         إن الفترة التي سبقت دخول الأتراك للجزائر لا يزال الوقف فيها يحتاج إلى البحث و التنقيب,[1] وعلى العكس من ذلك فإن فترة التواجد العثماني لقيت الاهتمام الواسع من الباحثين والأساتذة, نظرا لانتشار الأوقاف و توسعها, و مساهمتها في الحركة الاقتصادية للبلاد.
      فمن حيث انتشارها و توسعها فإنها امتدت لتشمل المدن و القرى و المداشر مع اختلاف في أنواعها, فعن الأوقاف الخاصة أو الأهلية فقد تركزت على الخصوص في المدن والتجمعات الكبرى. أما عن الأوقاف العامة أو الخيرية فانتشرت على الخصوص في المداشر والقرى نظرا لانتشار الزوايا و المساجد و أضرحة الأولياء فيها و ارتباط الجانب العقائدي لسكانها بقداسة هذه الأماكن.
    أما من حيث مساهمتها في الحركة الاقتصادية فتشير المصادر التاريخية إلى أن مدخول الأراضي الوقفية الزراعية في الربع الأول من القرن التاسع عشر بلغت نصف مدخول الأراضي الزراعية.[2]
       و قد كانت هذه الأوقاف على اختلاف أنواعها و أمكنتها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية المستنبطة من فقه المذهبين المالكي و الحنفي, هذا الأخير الذي عمل العثمانيون على التمكين له في شتى المعاملات و على الأخص في معاملات الوقف. 
      أما عن القوانين الوضعية فإن أول ما وضع في عهد الأتراك هو قانون 19 جمادى الأولى 1280 هجري حينما نصبوا مديرا للأوقاف و هو قاضي.[3] كما عملوا على تدعيم بعض المؤسسات الوقفية القائمة و على إنشاء بعض المؤسسات الشرعية في هذا المجال.
     فعن تدعيم بعض المؤسسات فإن مؤسسة الحرمين الشريفين قد بلغت نسبة الأوقاف المحبسة عليها في أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة آنذاك, يوزع ريعها على أهالي الحرمين الشريفين مكة و المدينة المقيمين بالجزائر و عابري السبيل, وترسل مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 و15 ألف فرنك سنويا للبقاع المقدسة ترسل عن طريق مبعوث يسمى شريف مكة وبالتركية إسم " البيت المالجي".[4]
كما تم تدعيم مؤسسة المسجد الأعظم ( الكبير): و هو مسجد يتبع المذهب المالكي, حيث كانت أوقافه تدر دخلا سنويا يقدر بــ 12 ألف فرنك تصرف على صيانته, و دفع رواتب العمال , و نفس الأمر بالنسبة لأوقاف مؤسسة بيت المال, تلك المؤسسة التي تتولى إدارة الأوقاف غير المعروفة الموقوف عليه فيها .
     أما عن المؤسسات المنشأة من طرف الأتراك فهناك مؤسسة سبل الخيرات التي أنشئت في نهاية القرن السادس عشر, و ازدادت أهميتها بسبب كثرة الواقفين عليها من أبناء الطوائف التركية والكرغلية لصالح المساجد الحنفية.[5]
     كم أنشأ الأتراك مؤسسة لتلقي أوقاف الثكنات و المرافق العامة بعد معركة نافارين, أين ضعف الأسطول الجزائري فأقام الحصون الدفاعية على السواحل للتصدي للحملات الأوروبية.



الفرع الثاني: وضعية الأوقاف إبان الاستعمار الفرنسي.
 لم تعمر معاهدة الاستسلام الموقعة من طرف الداي حسين والقائد العام للقوات الفرنسية طويلا بسبب خرقها من طرف المستعمر, وعن البند المتعلق بحماية مقدسات المسلمين, ومنها الأوقاف فقد قامت السلطات الاستعمارية وكأول خطوة بإصدار قرار بتاريخ 08 سبتمبر 1830 يتضمن تحديد ملكية الدولة, الذي بموجبه أصبح لهذه السلطات حق الاستيلاء على أملاك العمال و الموظفين الأتراك و استخلافهم في تسييرها, بما فيها الأوقاف.
  ثم اتسع الأمر بعد ذلك بفترة وجيزة أين أقام الجنرال كوزيل بتاريخ 07/12/1830 قرارا يسمح للأوروبيين بامتلاك الأملاك الوقفية دون قيد أو شرط, ثم وضعت هذه الأملاك كلها تحت حماية الحكومة الفرنسية بموجب قرار مؤرخ في 08/01/1835.[6] في إطار فرنسة الأراضي الجزائرية و هي الأوقاف التي أضحت ريوعها مصدرا من مصادر الدخل لحزينة فرنسا.
ثم توجت مسيرتهم بصدور القرار المؤرخ في 01/10/1844 الذي رفع الحصانة عن الأملاك الوقفية و تبعه صدور القرار المؤرخ في 20/07/1846 الذي سخر الأملاك الوقفية لصالح المعمرين الوافدين.
ثم صدر قرار بتاريخ 30/10/1958 ليوسع حق تملك العقارات الموقوفة ليشمل حتى اليهود بامتلاكها.[7]
و بموجب تطبيق هذه القرارات اندثرت نهائيا مؤسسات الأوقاف التي كانت قائمة إبان العهد العثماني, و حلت محلها الإدارة الاستعمارية في تسيير الأملاك الوقفية في إطار القانون الفرنسي  طبقا لقانون وارنيي warnier الصادر بتاريخ 26/07/1873.

المطلب الثاني
وضعية الأوقاف بعد الاستقلال

         سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول منهما وضعية الأوقاف في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى تاريخ صدور القانون 91/10. فيما نخصص الفرع الثاني منه لدراسة وضعيتها بعد صدور هذا القانون.
الفرع الأول: وضعية الأوقاف قبل صدور القانون  91/10
لم يمتد سريان القوانين الفرنسية المتعلقة بالأوقاف غداة الاستقلال نظرا لتعارضها مع أحكام القانون المؤرخ في 31/12/1962 و مساسها بسيادة الدولة و أحكام الشريعة و أعراف سكانها.
 و بقي هذا الفراغ لغاية صدور المرسوم رقم 64/283 المؤرخ في 07/10/1964 الذي نظم الأملاك الحبسية العامة, و هو المرسوم الذي احتوى على 11 مادة فقط عرف فيه الأوقاف بنوعيها العام و الخاص و الجهات المكلفة بتسييرها, لكن هذا المسوم لم يعمر طويلا, و هناك من يذهب إلى عدم تطبيقه أصلا[8] نظرا للتوجه السياسي للبلاد بعد 1965, حيث أثر المنهج الاشتراكي المتبع على الأوقاف و على تطبيق هذا المرسوم حيث أممت أغلب الأوقاف لصالح صندوق  الثورة الزراعية تطبيقا لقانون الثورة الزراعية الصادر بموجب الأمر 71-73 المؤرخ في 08/11/1971 , فبُدِئ أولا بتأميم الأراضي الزراعية الموقوفة وقفا خاصا و التي لم يشغلها أصحابها طبقا للمادة 37 من نفس الأمر ثم أممت الأراضي الموقوفة وقفا عاما طبقا لمادة 35 منه, و لكن هذا الأمر ألغي بموجب أحكام القانون 90-25 و الذي تضمن مواد ا لاسترجاع هذه الأملاك وحمايتها  نرجئ الحديث عنها لحين دراسة منازعات الوقف في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
-كما تأثرت الأملاك الوقفية: ببعض القوانين كقانون إنشاء الإحتياطات العقارية رقم 74/26 والذي ضم الكثير منها. إلى الإحتياطات العقارية للبلديات, وهو القانون الذي أثار الكثير من المنازعات نرجئ من الحديث عنها هي الأخرى لغاية دراسة منازعات الوقف الفصل الثاني من الدراسة.
- ثم صدر القانون رقم 81/01 المؤرخ 07/02/1981 الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة ليضيف إلى تأميم الأراضي الزراعية، وضمها إلى احتياطيات البلديات التنازل عن الكثير من البنايات والسكنات الوقفية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري.
إلا أن أهم مرحلة طبعت هذه الفترة هي صدور قانون الأسرة بالأمر 84/11 المؤرخ في 09/06/1984 الذي احتوى على فصل كامل خصصه للوقف بثمانية مواد من المادة213 إلى 220 تضمنت أحكام الوقف وشروطه.
إلا أن هذه المواد لم تحض بمكانتها وظلت الأملاك الوقفية في منأى عن العناية والحماية اللائقة بها إلى حين صدور دستور1989 الذي اعترف بالملكية الوقفية في مادته 49 وأحال بشأن تنظيمها إلى صدور قانون خاص.
كما كان من نتائج ذلك الاعتراف أن تضمن قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18/11/1990 ثلاث مواد وهي المواد 23-31-32 حيث عرف في المادة 23 منه الوقف وصنفه كملك من الأملاك وأحال بشان تنظيمه إلى قانون خاص طبقا لمادتيه 31/32.

الفرع الثاني: وضعية الأوقاف بعد صدور القانون 91/10
         لقد صدر القانون رقم 91/10 المتضمن قانون الأوقاف بتاريخ 27/04/1991 بعد أن أسس لصدوره كل من المادة 49 من دستور سنة 1989، والمادة 32 من قانون التوجيه العقاري رقم 90/25, و هو القانون الذي احتوى على 50 مادة طرأت عليها عدة تعديلات بموجب القانونين رقم 01-07 المؤرخ في 22/05/2001 و02/10 المؤرخ في 14/12/2002, حيث تضمنت بيان ماهية الوقف و أركانه, و شروطه و أحكامه الخاصة, وأحالت بعض مواد لتفصيل مضامينها للتنظيم و هو القانون الذي سيشكل المنطلق و الأساس في دراستنا هذه.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون رقم 91/10 إلى يومنا هذا شهدت تحولات كبرى في حركة الأوقاف بالجزائر, حيث عملت القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوقف على إحياء هذا الأخير بالبحث عنه واسترجاعه و إعادة توجيهه وجهته الشرعية والقانونية والعمل على تنميته وحمايته, وهي المسائل التي سنفصل فيها بحول الله في الفصل الثاني من هذه الدراسة على اعتبار أن هذه الأخيرة ستكون في ضوء القانون 91/10 ونصوصه.


[1] - حططاش أحمد – النظام القانوني للوقف – بحث لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة – P G S  - فرع الدراسات العليا المتخصصة – كلية الحقوق و العلوم الإدارية – بن عكنون – العام الجامعي 2004-2005- ص 20.
[2] - حططاش أحمد – المرجع السابق – ص 21.
[3] - أ/ رمول خالد – الإطار القانوني و التنظيمي  لأملاك الوقف في الجزائر – دار هومة – طبعة 2004 – ص 12.
[4] - حططاش أحمد – المرجع السابق – ص 23.
[5] - حططاش أحمد – نفس المرجع – ص 24.
[6] - أ/ رمول خالد – المرجع السابق – ص 04.
[7] - حططاش أحمد – المرجع السابق – 35.
[8] - حططاش أحمد -  نقلا عن بحث لنادية ابراهيمي المولودة أركان لنيل شهادة ماجستير في العقود – بعنوان: الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري.

إرسال تعليق

 
Top