حظي حق المؤلف بحماية إقليمية خاصة فألي جانب الاتفاقيات الدولية، العربية في نوفمبر 1981 اتفاقية عربية لحقوق المؤلف اقرها الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في مؤتمرهم الثالث الذي عقد في بغداد في شهر نوفمبر 1981.وقد صدقت الكويت على هذه الاتفاقية في 8 مارس 1986 بالقانون رقم 16 لسنة 1986. وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من القانون الكويتي الداخلي واجبة التطبيق أعمالا للمادة ( 70 ) من الدستور الكويتي. ونوجز فيما يأتي القواعد والمبادىء الرئيسية التي أقرتها الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف. أولا: حددت المادة (26) من الاتفاقية نطاق سريان أحكامها على المصنفات الآتية: أ - مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الاعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية. ب- المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها ايا كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها. ثانياً: أكدت الاتفاقية على حقوق المؤلف على مؤلفه معنويا وماليا فأقرا حق المؤلف في تقرير نشر المصنف، ونسبته اليهن والدفاع عن صنفه من كل اعتداء كالإضافة أو الحذف أو التعديل، كما قررت الاتفاقية عدم جواز التصرف في الحق الأدبي للمؤلف وعدم خضوعه للتقادم. كما أقرت الاتفاقية الحقوق المادية للمؤلف باعترافها له بحقه في استغلال مؤلفه استغلالا ماليا، وأجازت الاتفاقية للمؤلف التصرف في حقه المالي، وأقرت قابلته للانتقال الى الورثة. ثالثا: أقرت الاتفاقية حق التتبع لمؤلفي الأعمال الموسيقية واعمال الفن التشكيلي، بمنحهم الحق في المشاركة في حصيلة بيع هذه المصنفات، وذلك على الرغم من تنازلهم عن ملكيتها. رابعا: أجازت الاتفاقية استخدام المصنف بغير أذن مؤلفه في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها الاستخدام لأغراض الإيضاح والتعليم والاستشهاد، وفي هذه الحالات لا يكون هناك اعتداء على حق المؤلف. خامسا: حددت الاتفاقية مدة حماية حق المؤلف بخمس وعشرين سنة ميلادية بعد وفاة المؤلف ، بحسب الأصل، واستثنت من ذلك:
- الأفلام السينمائية واعمال الفنون التطبيقية ومصنفات الأشخاص الاعتباريين، والمصنفات المنشورة باسماء مستعارة ومعها تبدا مدة الخمص والعشرين سنة من تاريخ النشر وليس من تاريخ وفاة المؤلف. ب - المصنفات الفوتوغرافية ومدة حميتها عشر سنوات فقط.
· الحماية الوطنية لحق المؤلف:
- اصدر العديد من الدول تشريعات داخلية لحماية حقوق المؤلف منها، في الوطن العربي، القانون المغربي الصادر عام 1916 والقانون المصري رقم 354 لسنة 1954 الذي عدل مؤخرا بالقانون رقم 38لسنة 1992 والقانون (النظام) السعودي الصادر في 17 ديسمبر 1989. ولم تصدر الكويت حتى الآن قانونا لحماية حقوق المؤلف على الرغم من أعدادها مشروعا بذلك منذ فترة طويلة. يبدا ان عدم صدور قانون بشأن حماية حق المؤلف في الكويت حتى الان لا يعني انعدام كل تنظيم قانوني له، فقد قررت المادة (57) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بشان تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول او قانون بلد الإخراج الأول) هذا بالإضافة الى إمكان تطبيق المبادئ القانونية العامة فبي هذا الصدد بصفة خاصة قواعد المسؤولية التقصيرية وكذلك قواعد العدالة.نشير اخيرا الى انه بتصديق الكويت على الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف سابق الاشارة اليها - بالقانون رقم (16) لسنة 1986، فان احكامها تصبح نافذة واجبة التطبيق باعتبارها جزءا من القانون الداخلي.
· التنظيم القانوني لحق المؤلف في الكويت: اوضحنا ان المشرع الكويت لم يصدر بعد قانونا خاصا ينظم حق المؤلف، غير انه يمكننا في ضوء احكام الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف التي وضعتها جامعة الدول العربية قفي نوفمبر عام 1981 وفي ضوء المبادئ والقواعد العامة التي قررتها الاتفاقيات الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقية العاملية بشان حقوق المؤلف المبرمة في 6 سبتمبر 1952 والتعديلات التي ادخلت عليها في ضوء ذلك وبالاعتداد بالمبادئ القانونية العامة يمكننا استخلاص الاحكام التي تنظم حق المؤلف في الكويت، والتي نعرضها في المطلبين الثالث والرابعن فنوضح في المطلب الثالث عناصر حق المؤلف التي يوجد باكتمالها ، ونوضح في المطلب الرابع مضمون حق المؤلف أي السلطات التي يمنحها لصاحبه
نقلا عن:http://www.startimes.com/f.aspx?t=9080788
إرسال تعليق